215
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۲.ابن أبي شيبة: أبو معاوية، عن بشّار بن كدام السلمي، عن عمرو بن ميسرة، عن الحسن بن عليّ علیه السلام؛ أنّه صلّى خلف مملوك في حائط من حيطانه وناس من أهل بيته.۱

وروي عن "الحسين بن عليّ علیه السلام۲" نحوه.

۳.البخاري بإسناده: عن ابن عمر، قال: لما قدم المهاجرون الأوّلون العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، كان يؤمّهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآناً.۳

وروي عن "عمر ونافع بن عبد الحارث۴" وعن "أبي ذرّ۵" وعن "أبي سعيد مولى أبي أسيد۶" وعن "الحكم وزياد مولی أُمّ الحسن وأبي سفيان۷" كلّها نحوه.

۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنّ عائشة كان يؤمّها غلام لها يقال له: ذكوان.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۰ ح۶۱۷۰.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۰ - ۳۲۱ ح۶۱۷۲.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۴۶ ح۶۶۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۰ ح۵۸۸، المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۲۵۱ ذيل ح۵۰۰۱، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۶ ح۱۵۱۱.

4.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۵۹ ح۲۶۹، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۷۹ ح۲۱۸، سنن الدارمي: ص۷۶۶ ح۳۶۸۶ وفيها "استخلفا مولی علی أهل الوادي لأنّه قارئ لكتاب الله عزّ و جلّ، وأنّه عالم بالفرائض".

5.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۹۵۵ ح۲۸۶۲، مسند ابن حنبل: ج۳۵ ص۲۱۷ ح۲۱۲۹۱، صحيح ابن حبّان: ج۱۳ ص۳۰۱ ح۵۹۶۴ وفيهما "فلمّا نفيت إلى الربذة أُقيمت الصلاة ، فتقدّم رجل أسود كان فيها على نعم الصدقة ، فلمّا رآني أخذ ليرجع وليقدّمني ، فقلت: كما أنت".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۵ ح۱۹۳۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۳ ح۳۸۲۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۸ ح۶۱۶۰ وفيها "تزوّجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فلمّا حضرت الصلاة أراد أبو ذرّ أن يتقدّم فيصلّي، فجبذه حذيفة وقال: ربّ البيت أحقّ بالصلاة، فقال لأبي مسعود: أكذلك؟ قال: نعم. فقُدّمت فصلّيت بهم وأنا يومئذٍ عبد".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۹ ح۶۱۶۶ "صلّی خلفي سالم بن عبد الله وأنا عبد" وح۶۱۶۱ وفيه "كان يؤمّ بني عبد الأشهل وهو مكاتَب، وفيهم رجال من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ منهم محمّد بن مسلمة ومسلمة بن سلامة، فأرادوا تأخيره، فلما سمعا قراءته قال: مثل هذا لا يؤخّر" وص۳۲۰ ح۶۱۶۹ وفيه "كان يؤمّنا في مسجدنا هذا عبد أربعين سنة، مسجد كان يصلّي فيه شريح" وح۶۱۷۲.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۵ ح۱۹۳۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵۹ ح۳۳۶۶ وفيه "يؤمّها في المصحف في رمضان"، صحيح البخاري: ج۱ ص۲۴۵ وفيه "يؤمّها من المصحف وولد البغيّ والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۴ ح۳۸۲۵ وزاد فيه "كان يؤمّ من يدخل عليها، إلّا أن يدخل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فيصلّي بها".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
214

وروي عن "مالك۱" وعن "الشافعي۲" وعن "أحمد۳".

۱۶.مالك: أكره أن يؤمّ الخصيّ الناس فيكون اماماً راتباً.۴

۱۷.الشافعي: إذا أمّ الرجل المسلم المجنون القوم، فإن كان يجنّ ويُفيق، فأمّهم في إفاقته، فصلاته وصلاتهم مجزئة، وإن أمّهم وهو مغلوب على عقله لم يُجزهم ولا إيّاه صلاتهم.۵

۱۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلت: أرأيت القوم يؤمّهم العبد أو الأعرابي أو الأعمى أو ولد الزنا؟ قال: صلاتهم تامّة. قلت: ويؤمّهم غير هؤلاء أحبّ؟ قال: نعم.۶

۱۹.أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خصيٍّ يقرأ، يؤمّ الناس؟ قال: نعم.۷

وتقدّم في الباب ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ويأتي في الباب ۱۶ و ۱۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۵ - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة۸

۱۶ - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة۹

۱.الدّيلميّ: عن عائشة، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «العبد لا يؤمّ إلّا أهله».۱۰

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۴ وفيه "لا يؤمّ السكران ومن صلّى خلفه أعاد".

2.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۳۱ وفيه "إن أمَّ سكران لا يعقل فمثل المجنون؛ لم يجزهم ولا إيّاه، وإن أمّ شارب يعقل أجزأته الصلاة وأجزأت من صلّى خلفه".

3.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۳ الرقم۲۹۹ وفيه "إذا كان الإمام يسكر، لا يصلّى خلفه البتّة" والرقم۳۰۰ وفيه "صلّيت خلف رجل، ثم علمت أنّه يسكر، أُعيد؟ قال: نعم أعد. قال: أيّتهما صلاتي؟ قال: التي صلّيت وحدك" والرقم۳۰۱ وفيه "رأيت رجلاً سكراناً، أُصلّي خلفه؟ قال: لا" وص۶۴ الرقم۳۰۲ وفيه "سئل عمّن يشرب المسكر على تأوّل، قال: صلّ خلفه" والرقم۳۰۳ وفيه "قيل له: شرب المسكر، ثم تقدّم يصلّي بي، أُصلّي خلفه؟ قال: نعم"، مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۱ الرقم۴۰۴ وفيه "سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر، قال: لا تعجبني الصلاة خلفه اذا سكر" والرقم۴۰۵ وفيه "قلت: فإن كان ممّن يشرب ويتأوّل - وذكرت له رجلاً - ، فقال: ذاك أسهل اذا لم يكن ممّن يسكر" والرقم۴۰۶ وفيه "سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر، فقال: لا تعجبني. فقلت: ولم؟ قال: أخشى أن لا ينتثر البول".

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۵.

5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۳۱.

6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۰.

7.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۳ الرقم۲۹۷.

8.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۳ - ۳۲۵.

9.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۵ - ۳۲۶.

10.. الفردوس: ج۳ ص۹۳ ح۴۲۶۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1460
صفحه از 396
پرینت  ارسال به