213
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

بن عبد العزيز، فقال: كيف رأيتموه؟ فقالوا: قد كان منه ما كان، فأثنَوا عليه خيراً، فأمره أن يؤمَّهم.۱

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن العبّاس الجريري: أنّ أبا مجلز كره إمامة الأعرابي.۲

وروي عن "الحسن البصري وسفيان الثوري والشافعي والأوزاعي۳" وعن "مالك۴" كلّها نحوه.

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد: أنّ ابن مسعود صلّى خلف أعرابي.۵

وروي عن "سالم وإبراهيم والحسن۶" كلّها نحوه.

۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: لا بأس أن يؤمّ ولد الزنا.۷

وروي عن "عطاء والشعبي۸" وعن "عمرو بن دينار والزهري والحسن والحارث العلكي۹" وعن "سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد۱۰" وعن "أبي حنيفة۱۱" كلّها نحوه.

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن؛ أنّه قال في السكران يؤمّ القوم، قال: إذا أتمّ بهم الركوع والسجود فقد أجزأ عنه وعنهم. وقال محمّد: يعيدون جميعاً والإمام.۱۲

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۷ ح۶۱۴۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۴ - ۳۱۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۷.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۷.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۴ وفيه "الأعرابي لا يؤمّ المسافرين ولا الحضريّين وإن كان أقرأهم".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۵ ح۶۱۴۱ وص۳۱۴ ح۶۱۳۶.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۵ ذيل ح۶۱۳۷ وفيه "لم يرَ بذلك بأساً" وح۶۱۳۸ وفيه "أيؤمّ الأعرابي المهاجر؟ قال: وما عليك إذا كان رجلاً صالحاً" وح۶۱۴۰ وفيه "لا بأس أن يؤمّ الأعرابي" والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۵ ح۶۱۴۲ وص۳۱۶ ح۶۱۴۶ وح۶۱۴۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۶ - ۳۹۷ ح۳۸۳۸ وفيه "سألت إبراهيم عن ولد الزنا والأعرابي والعبد والأعمى، هل يؤمّون؟ قال: نعم إذا أقاموا الصلاة"، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۸۰ كلاهما نحوه.

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۹ ح۵۱۳۵ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۶ ح۳۸۳۶ وفيه "ولد الزنا إذا كان رضىً أيؤمّ القومَ؟ قال: نعم" وص۳۹۷ ح۳۸۳۹ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۵ ح۶۱۴۴ وص۳۱۶ ح۶۱۴۵ وفيه "أنّه سئل عن إمامة ولد الزنا، فقال: إنّ لنا إماماً ما نعرف له أباً" وح۶۱۴۷ وفيه "ولد الزنا يؤمّ القوم؟ فقال: لا بأس، أليس منهم من هو أكثر صوماً وصلاة منا! ".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۶ ح۳۸۳۷ وص۳۹۷ ح۳۸۴۰ وفيه "سألت الزهري: هل يؤمّ ولد الزنا؟ قال: نعم، وما شأنه! " والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۵ ح۶۱۴۲ وفيه "كان أئمّة من ذلك العمل - يعني من أولاد الزنا - " وص۳۱۶ ح۶۱۴۹ وفيه "ولد الزنا وغيره سواء" وح۶۱۵۰ وفيه "ولد الزنا يؤمّ" والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۸۰.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۸۰.

11.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۱۲۹ وفيه "لا بأس بأن يؤمّ ولد الزنا اذا كان فقيهاً قارئاً للقران، وأن يؤمّ غيره أحبّ الي".

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۳ ح۸۸۹۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
212

وروي عن "عمر بن عبد العزيز۱" وعن "إبراهيم والشعبي ومجاهد وعطاء۲" وعن "يحيی بن سعيد۳" وعن "سفيان والليث۴" وعن "مالك۵" وعن "الشافعي۶" وعن "الأوزاعي۷" وعن "أحمد۸" كلّها نحوه.

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد؛ أنّه كره أن يؤمّ ولد الزنا وصاحب نميمة.۹

وروي عن "الشافعي۱۰" نحوه.

۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عائشة، قالت: كنّا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدّمهم يصلّون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القلية والخشكنان.۱۱

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: لا بأس أن يؤمّ الغلام - قبل أن يحتلم – في شهر رمضان.۱۲

وروي عن "الحسن والأشعث والضحّاك بن قيس وابن شهاب۱۳" كلّها نحوه.

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن يحيى المازني: أنّ رجلاً حُدَّ في فِريَة فكان يؤمّ أصحابه، فسألوا عمر

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۸ ح۳۸۴۸ وفيه "غلاماً لم تجب عليه الحدود"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۶ ح۳۵۲۴ وفيه "لا يؤمّ الغلام قبل أن يحتلم في الفريضة ولا غيرها".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۸ ح۳۸۴۵ وح۳۸۴۶ وفيه "كره أن يؤمّ الغلام حتى يحتلم" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۶ ح۳۵۲۵ وح۳۵۲۶ وقيام رمضان للمروزي: ص۲۴۱.

3.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۴۱ وفيه "لا يؤمّ الغلام إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس أن يؤمّ في رمضان إذا اضطرّوا إليه؛ يؤمّ من لا يقرأ شيئاً".

4.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۴۱.

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۴ وفيه "لا يؤمّ الصبيّ بالنافلة لا الرجال ولا النساء".

6.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۶ وفيه "الاختيار ألّا يؤمّ إلّا البالغ".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۰ وفيه "لا يؤمّ الغلام في الصلاة المكتوبة حتی يحتلم، إلّا أن يكونوا قوماً ليس معهم من القرآن شيء، فإنّه يؤمّهم الغلام المراهق".

8.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۲ الرقم۲۹۴.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۷ ح۶۱۵۳.

10.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۶ وفيه "أكره أن ينصب من لا يُعرف أبوه إماماً؛ لأنّ الإمام موضع فضل، وتجزي من صلّى خلفه صلاتهم، وتجزيه إن فعل".

11.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۰ ح۱۹۲۵، قيام رمضان للمروزي: ص۲۴۱.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۶ ح۳۵۲۲.

13.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۴۱ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۶ ح۳۵۲۰ وح۳۵۲۱ وح۳۵۲۳ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۸ - ۳۹۹ ح۳۸۴۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1931
صفحه از 396
پرینت  ارسال به