211
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منّي؛ لما كنت أتلقّى من الركبان، فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ستّ أو سبع سنين....۱

۲.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، ثنا الوليد بن بكير، أبو جناب (خباب)، حدّثني عبد الله بن محمّد العدوي، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال:
«...لا يؤمّ أعرابيٌّ مهاجراً... ».۲

۳.الدّيلميّ: عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«لا تقدّموا سفهاءَكم وصبيانكم في صلاتكم ولا على جنائزكم؛ فإنّهم وفدكم إلى الله عزّ و جلّ».۳

۴.الدّيلميّ: عن ابن عمر، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«يؤمّكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا».۴

۵.مالك: عن يحيى بن سعيد؛ أنّ رجلاً كان يؤمّ الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: وإنّما نهاه لأنّه كان لا يُعرف أبوه.۵

۶.البخاري بإسناده: قال الزهري: لا نرى أن يصلّي خلف المخنّث إلّا من ضرورة لا بدّ منها.۶

وروي عن "مجاهد وأبي سلمة۷" وعن "الشافعي۸" كلّها نحوه.

۷.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا يؤمّ الغلام حتى يحتلم.۹

1.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۵۶۴ - ۱۵۶۵ ح۴۰۵۱، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۵۹ ح۵۸۵ وفيه "وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين" وص۱۶۰ ح۵۸۷ وفيه "وأنا غلام"، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۲۲ - ۴۲۳ ح۸۶۶ وفيه "وأنا ابن ثمان سنين"، المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۴۹ ح۴۳۶۴.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۰۸۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۴۴ ح۵۵۷۰، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۳۸۱ - ۳۸۲ ح۱۸۵۶، المعجم الأوسط: ج۲ ص۶۴ ح۱۲۶۱.

3.. الفردوس: ج۵ ص۱۶ ح۷۳۱۰.

4.. الفردوس: ج۵ ص۴۹۱ ح۸۸۵۸.

5.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۳۴ ح۱۵، كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۶ ح۳۲۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۹ ح۵۱۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۷ ح۶۱۵۲.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۴۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۷ ذيل ح۳۸۴۰ وفيه "لا كرامة ولا يؤتمّ به".

7.. ذمّ الملاهي: ص۷۰ ح۱۸۳ وفيه "أنّه كره إمامة المخنّث" وص۷۲ ح۱۹۰ وفيه "أنّه كره أن يصلّى خلف مخنّث".

8.. مختصر المزني: ص۳۷ وفيه "لا يأتمّ رجل بإمرأة ولا بخنثی، فان فعل أعاد".

9.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۱۹ ح۵۸۵۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۱ح۱۹۲۶، قيام رمضان للمروزي: ص۲۴۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۸۷ ح۱۸۷۲ وج۲ ص۳۹۸ ح۳۸۴۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
210

۹.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت إن أمَّهم فاسق؟ قال: صلاتهم تامّة.۱

۱۰.أبو بكر الشاشي: قال مالك: لا يصحّ الائتمام بالفاسق بغير تأويل، والفاسق بتأويل يعيد الصلاة خلفه في الوقت.۲

۱۱.الشافعي: أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع، ومن صلّى خلف واحد منهم أجزأته صلاته ولم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة.۳

وتقدّم في الباب ۲۹ من أبواب صلاة الجمعة والباب ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۲ - باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول۴

۱.الشافعي: لو أنّ قوماً في سفر أو حضر أو غيره ائتمّوا برجل لا يعرفونه فأقام الصلاة، أجزأت عنهم صلاتهم.۵

۲.صالح بن أحمد: قلت لابن حنبل: من خاف أن يصلّي خلف من لا يعرف؟ قال: يصلي، فإن تبيّن له أنّه صاحب بدعة أعاد.۶

۱۳ - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان۷

۱۴ - باب وجوب كون الإمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد، وجملة ممّن لا يُقتدی بهم۸

۱.البخاري: حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال:... لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كلّ قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلمّا قدم قال: جئتكم والله من عند النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم حقّاً، فقال:
«صلّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلّوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدُكم، وليؤمّكم أكثركم قرآنا».

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۰.

2.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۲۷.

3.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۶.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۱۹ - ۳۲۰.

5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۰.

6.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۲ ص۲۵ الرقم۵۶۲.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۰ - ۳۲۱.

8.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۱ - ۳۲۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1566
صفحه از 396
پرینت  ارسال به