وروي عن "الشافعي۱" نحوه.
۱۸.مالك: لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف.۲
۱۹.مالك - في صلاة خسوف القمر -: يصلّون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون، ولا يجمعون، وليس في صلاة خسوف القمر سنّة ولا جماعة، كصلاة خسوف الشمس.۳
۲۰.الشافعي: الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس؛ لأنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم لم يجهر فيها كما يجهر في صلاة الأعياد، وأنّها من صلاة النهار، ويجهر بالقراءة في صلاة الخسوف؛ لأنّها من صلاة الليل، وقد سنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم الجهر بالقراءة في صلاة الليل.۴
وتقدّم في الباب ۲ و ۴ ويأتي في الباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۸ - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف إن فرغ قبل الانجلاء، وعدم وجوب الإعادة۵
۱.مالك: إن صلّوا صلاة الخسوف جماعة أو صلّاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجلِ، قال: تكفيهم صلاتهم ولا يصلون صلاة الخسوف ثانية، ولكن الدعاء، ومن شاء تنفّل، وأمّا السنّة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها.۶
۲.الشافعي: إن صلّى صلاة الكسوف فأكملها، ثم انصرف والشمس كاسفة يزيد كسوفها أو لا يزيد، لم يعد الصلاة.۷
۹ - باب استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام۸
۳.أبو داود: حدّثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا الأسود بن قيس، حدّثني ثعلبة بن عبّاد العبدي - من
1.. كتاب الاُمّ: ج۱۰ ص۱۸۱ وفيه "يصلّي في كسوف الشمس والقمر ركعتين كما يصلّي الناس في كلّ يوم، وليس في كلّ ركعة ركوعان".
2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۳.
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴.
4.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۳۱.
5.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۹۸.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴.
7.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۳۱.
8.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۹۸ - ۴۹۹.