عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۶.مسلم النيسابوري بإسناده: عن الأسود وعلقمة، قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال:... إذا كنتم ثلاثة فصلّوا جميعاً، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمّكم أحدُكم....۱
۷.البيهقي بإسناده: عن حبيب بن أبي ثابت؛ أنّه صنع طعاماً فدعا إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وسلمة بن كهيل وذرّ أو أُناساً من وجوه القرّاء، فأمر إبراهيم التيمي فقصّ عليهم، ثم حضرت الصلاة فصلّوا في البيوت في جماعة ولم يخرجوا إلى المسجد....۲
۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا زاد على الواحد في الصلاة فهي جماعة.۳
وروي عن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۴" كلاهما مثله.
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مطهر بن جويرية، قال: رأيت أبا مجلز وله مسجد في داره، فربما جمع بأهله وغلمانه.۵
۱۰.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء وهشام، عن الحسن ومعمر، عن الزهري وقتادة؛ قالوا: الثلاثة جماعة.۶
۱۱.سحنون: عن ابن القاسم: سألت مالكاً عن الرجل يصلّى بامرأته المكتوبةَ في بيته؟ قال: لا بأس بذلك.۷
۱۲.الشافعي: الثلاثة فصاعداً إذا أمهم أحدهم جماعة وأرجو أن يكون الاثنان يؤم أحدهما الآخر جماعة.۸
ويأتي في الباب ۱۹ و ۲۳ و ۲۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۷۸ - ۳۷۹ ح۲۶، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۱۹ - ۳۲۰ ح۶۲۱، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۰۴ ح۴۲۷۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۱۸ ح۲۵۴۲.
2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۹۵ ح۴۹۹۷.
3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۱۰ ح۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۶ - ۷۷ ح۸۹۰۴ نحوه.
4.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۱۱ ذيل ح۹۴.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۷ ح۶۲۱۰.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۲۹ ح۲۰۲۴ وج۲ ص۴۰۸ وح۳۸۷۸ ح۳۸۸۲ وص۴۰۹ ح۳۸۸۶ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۷ ح۸۹۰۵.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۶.
8.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۲۹۴.