۴.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك، ثنا صفوان، عن الوليد - يعني ابن مسلم -، ثنا شعيب بن رزيق، قال: سمعت عطاء الخراساني، عن أبي الغوث بن الحصين الخثعمي، قال: قلت: يا رسول الله، إنّ أبي أدرَكَته فريضةُ الله في الحجّ وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى أن أحجّ عنه؟ قال:«نعم، حجّ عنه»، قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلينا ولم يوصِ بحجّ فنحجّ عنه؟ قال:« نعم وتؤجرون»، قال: ويُتصدّق عنه ويُصام عنه؟ قال:« نعم، والصدقة أفضل».۱
۵.الطبراني: حدّثنا محمّد بن داود بن أسلم الصدفي، نا عبيد الله بن عبد الله المنكدري، نا محمّد بن إسماعيل بن أبي فديك، قال: سمعت أبا محمّد الشامي يحدّث، أنّه سمع أبا هريرة يذكر، أنّه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«ما من أهل بيت يموت منهم ميّت، فيتصدّقون عنه بعد موته، إلّا أهداها إليه جبريل علیه السلام على طبق من نور، ثمّ يقف على شفير القبر فيقول: يا صاحب القبر العميق، هذه هديّة أهداها إليك أهلُك فاقبَلها، فيدخل عليه، فيفرح بها ويستبشر، ويحزن جيرانه الذين لا يُهدى إليهم بشيء».۲
۶.الطبراني: حدّثنا محمّد بن عيسى بن السكن، ثنا موسى بن إسماعيل الجبلي، ثنا الوليد بن مسلم، عن خارجة بن مصعب، عن عثمان بن سعد الكاتب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«ما على أحدكم إذا تصدّق بصدقة تطوّعاً أن يجعلها عن أبويه، فيكون لهما أجرها ولا ينقص من أجره شيء».۳
وروي عن"معاوية بن حيدة۴" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن القاسم بن محمّد، قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له، فأعتقت عنه عائشة تلاداً۵ من تلاده.۶
1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۵۴۸ ح۸۶۷۳ وج۶ ص۴۵۳ ح۱۲۶۲۸.
2.. المعجم الأوسط: ج۶ ص۳۱۴ ح۶۵۰۴.
3.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۳۵۸ ح۷۷۲۶.
4.. الفردوس: ج۴ ص۱۰۹ ح۶۳۴۲.
5.. التالِد: المال القدیم الذي وُلد عندك (النهایة: ج ۱ ص ۱۹۴ «تلد»).
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۹ ص۶۱ ح۱۶۳۴۵.