«ما على ظهر الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم».۱
وروي عن "عبد الله بن مسعود۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۳.إبن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: يجزئ الرجل أن يقضي الصلوات بإقامة واحدة.۳
۴.مالك: من نسي صلوات، يجزئه أن يقضيها بإقامة بلا أذان، ولا يصلّيها إن كانت صلاتين بإقامة واحدة، ولكن يصلّي كلّ صلاة بإقامة إقامة.۴
وتقدّم في الباب ۶۳من أبواب المواقيت والباب ۱ و ۳۷ من أبواب الأذان والإقامة والباب۱و ۵ من هذه الأبواب ویأتي في الباب۱۱ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.
۹ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه۵
۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عوف، ثنا عثمان بن سعيد، عن أبي غسان محمّد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«من نام عن وتره أو نسيه، فليُصلِّه إذا ذكره».۶
۲.سحنون: عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد؛ أنّه سأل ابن شهاب عمّن نسي الوتر حتّى صلّى الصبح، قال: قد ضيّع وفرّط في سُنّة سَنّها رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فليستغفرِ الله وليستعتب؛ فإنّما الوتر بالليل وليس بالنهار.۷
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عثمان الثقفي، عن أبي عبيد الله مولى ابن عبّاس، قال: قال عليّ علیه السلام:
«من فاته شيء من حزبه فصلّاه ارتفاع النهار، فكأنّما صلّاه بالليل».۸
1.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۷۲ ح۱۲۸۵.
2.. مسند أبي یعلی: ج۵ ص۳۹ ح۲۶۲۸.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۵۷ ح۴۹۲۶.
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۶۱.
5.. وسائلالشیعه: ج۸ ص۲۷۱.
6.. سنن أبي داود: ج۲ ص۶۵ ح ۱۴۳۱، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۸۰ ح۴۶۵، مسند ابن حنبل: ج۱۷ ص۴۸۵ ح۱۱۳۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۴۳ ح۱۱۲۷.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۸.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۸ ح۴۸۱۸.