169
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۴.إبن أبي شيبة بإسناده: حدّثنا وكيع، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، قال: جاء رجل إلى عليّ علیه السلام فقال: إنّي نمت ونسيت الوتر حتّى طلعت الشمس! فقال علیه السلام:
«إذا استيقظت وذكرت فصلّ».۱

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: من فاته شيء من قراءته بالليل فصلّى ما بينه وبين الظهر، فكأنّما صلّى بالليل.۲

۶.البيهقي بإسناده: عن وبرة، قال: سألت ابن عمر عمّن ترك الوتر حتّى تطلع الشمس، أيُصلّيها؟ قال: أرأيت لو تركت صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس هل كنت تصلّيها؟ قال: قلت: فمَه؟ قال: فمه۳.۴

۷.إبن أبي شيبة بإسناده: عن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ أنّ رجلاً استأذن على عمر بالهاجرة۵، فحجبه طويلاً، ثمّ أذن له، فقال: إنّي كنت نمت عن حزبي، فكنت أقضيه.۶

۸.إبن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد، قالوا: لا تدَعِ الوتر وإن طلعت الشمس.۷

۹.إبن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، قال: سألت حمّاداً عن رجل لم يوتر حتّى طلعت الشمس، فقال: أحبّ إليّ أن يوتر. وسألت الحكم، فقال: إن شاء لم يوتر.۸

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي، قال:... الوتر أشرف التطوّع، لا يصلح تركه ولا يُقضى.۹

۱۱.سحنون بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه للوتر، وإذا صلّى الفجر فلا قضاء عليه للوتر.۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۸ ح۶۸۶۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۸ ح۴۸۱۶.

3.. مَهْ: بمعنی ماذا؛ للإستفهام. وایضاً: مَهْ: بمعنی اسکُت (انظر النهایة: ج ۴ ص ۳۷۷ «مهه»).

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۶ ح۴۵۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸۴ ح۶۸۶۱، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۳۱ كلاهما مثله.

5.. الهاجِرَة: اشتداد الحرّ نصف النهار (النهایة: ج۵ ص ۲۴۶ «هجر»).

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۸ ح۴۸۱۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸۳ ح۶۸۵۹.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸۴ ح۶۸۶۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰ ح۴۵۹۹.

10.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۸


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
168

«ما على ظهر الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم».۱

وروي عن "عبد الله بن مسعود۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۳.إبن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: يجزئ الرجل أن يقضي الصلوات بإقامة واحدة.۳

۴.مالك: من نسي صلوات، يجزئه أن يقضيها بإقامة بلا أذان، ولا يصلّيها إن كانت صلاتين بإقامة واحدة، ولكن يصلّي كلّ صلاة بإقامة إقامة.۴

وتقدّم في الباب ۶۳من أبواب المواقيت والباب ۱ و ۳۷ من أبواب الأذان والإقامة والباب۱و ۵ من هذه الأبواب ویأتي في الباب۱۱ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.

۹ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه۵

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عوف، ثنا عثمان بن سعيد، عن أبي غسان محمّد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«من نام عن وتره أو نسيه، فليُصلِّه إذا ذكره».۶

۲.سحنون: عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد؛ أنّه سأل ابن شهاب عمّن نسي الوتر حتّى صلّى الصبح، قال: قد ضيّع وفرّط في سُنّة سَنّها رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فليستغفرِ الله وليستعتب؛ فإنّما الوتر بالليل وليس بالنهار.۷

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عثمان الثقفي، عن أبي عبيد الله مولى ابن عبّاس، قال: قال عليّ علیه السلام:
«من فاته شيء من حزبه فصلّاه ارتفاع النهار، فكأنّما صلّاه بالليل».۸

1.. المعجم ‌الأوسط: ج۲ ص۷۲ ح۱۲۸۵.

2.. مسند أبي یعلی: ج۵ ص۳۹ ح۲۶۲۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۵۷ ح۴۹۲۶.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۶۱.

5.. وسائل‌الشیعه: ج۸ ص۲۷۱.

6.. سنن أبي داود: ج۲ ص۶۵ ح ۱۴۳۱، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۸۰ ح۴۶۵، مسند ابن حنبل: ج۱۷ ص۴۸۵ ح۱۱۳۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۴۳ ح۱۱۲۷.

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۸.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۸ ح۴۸۱۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1708
صفحه از 396
پرینت  ارسال به