161
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

أحمد بن خالد، حدّثنا خارجة، عن عبد الله بن حسين، عن الحكم بن عبد الله، ح؛ وحدّثنا عثمان بن أحمد الدقّاق، حدّثنا أبو عمر محمّد بن الفضل بن سلمة، حدّثنا إسماعيل بن أبي أُويس، حدّثني إسماعيل بن داود بن عبد الله بن مخراق، عن سليمان بن بلال، عن ابن حسين، عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، أنّ القاسم بن محمد بن أبي بكر حدّثه؛ أنّ عائشة زوج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم سألت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: عن الرجل يُغمى عليه فيترك الصلاة، فقالت: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«ليس بشيء من ذلك قضاء، إلّا أن يُغمى عليه في وقت صلاةٍ فيُفيق وهو في وقتها فيصلّيها».۱

وروي عن "إبن عمر۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.البيهقي بإسناده: ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر أُغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقضِ الصلاة. قال: وقال مالك: وذلك أنّ الوقت قد ذهب، وأمّا من أفاق وهو في وقتٍ فإنّه يصلّي.۳

وروي عن "أنس بن مالك۴" مثله.

۳.البيهقي بإسناده: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، أنّ أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم - يعني من تابعي أهل المدينة - يقولون - فذكر أحكاماً وفيها -: المغمى عليه لا يقضي الصلاة، إلّا أن يُفيق وهو في وقت صلاةٍ فليصلّها، وهو يقضي الصوم، والذي يُغمى عليه فيُفيق قبل غروب الشمس يصلّي الظهر والعصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلّى المغرب والعشاء....۵

۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن نافع؛ أنّ ابن عمر أُغمي عليه شهراً فلم يقضِ ما فاته، وصلّى يومه الذي أفاق فيه.۶

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس، قال: إذا أُغمي على المريض ثمّ عقل، لم يُعِد الصلاة.۷

1.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۴۵۲ ح۱۸۶۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۷۱ ح۱۸۲۰.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۷۱ ح۱۸۲۱.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۷۰ ح۱۸۱۸، سنن الدارقطني: ج۲ ص۴۵۴ ح۱۸۶۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۵۴ ح۲۳۲۳ وفيهما "أنّ ابن عمر أُغمي عليه ثلاثة أيّام ولياليهنّ، فلم يقضِ"، وص۴۵۳ ح۲۳۲۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۶ ح۶۶۶۲.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۵۴ ح۲۳۲۴.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۷۰ ح۱۸۱۹.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۵۶ ح۲۳۲۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۹ ح۴۱۵۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۴ ح۶۶۴۸.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۹ ح۴۱۵۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
160

«يصلّيها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت».۱

۱۱.البيهقي بإسناده: عن نافع؛ أنّ ابن عمر كان لا يصلّي من أوّل النهار حتّى تزول الشمس، قال: فصلّى يوماً، فسئل عن ذلك؛ وذلك حين طلعت الشمس، فقال: إنّي لم أكن صلّيت ركعتي الغداة.۲

۱۲.سحنون بإسناده: عن إبراهيم، قال: صلِّ المكتوبة متی ما نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت.۳

وروي عن"مالك۴" نحوه.

۱۳.إبن المنذر النيسابوري: اختلفوا فی الوقت الذي یقضي فیه ركعتي الفجر من فاتته، فقالت طائفة: یركعهما بعد صلاة الصبح؛ هذا قول عطاء وطاووس وابن جریج. وفیه قول ثانٍ وهو أن یقضیهما بعد طلوع الشمس؛ فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمّد، وقال مالك: إن شاء قضاهما ضحی الی نصف النهار، وان شاء تركهما ولا یقضیهما بعد الزوال. وممن قال: یقضیهما بعد طلوع الشمس: الأوزاعي والشافعي وأحمد.۵

۱۴.الكوسج: قلتلابن حنبل: إذا فاتته الصلاة؛ نام أو نسي، متى يصلّيها؟ قال: يصلّيها إذا ذكر، وإن كان في الساعات التي نُهي عنهنّ.۶

۱۵.الكوسج: قلتلابن حنبل: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أُقيمت ولم يكن صلّى الركعتين؟ قال: يدخل مع القوم. قلت: متى يقضيها؟ قال: من الضحى.۷

وتقدّم في الباب۱ من هذه الأبواب وباب ۳۵ و ۳۸ و ۳۹ و۶۱و۶۲ من أبواب المواقیت وباب ۱۸و۲۰من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ما یدلّ علیه.

۳ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة۸

۱.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الفارسي، حدّثنا موسى بن عيسى بن المنذر، حدّثنا

1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۲۰ ذيل ح۱۷۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۱۷ ح۴۷۷۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۲ ح۱۱۲۶ وفيهما "إذا نام عن الصلاة، أو نسي صلاة فليصلّ متى ما استيقظ أو ذكر".

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۸۱ ح۴۵۵۹، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۲۸ ح۳۲ مثله.

3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۲.

4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰۹ ذيل ح۲۲۰ وفيه" يصلّي الصلاة إذا نسيها ثمّ ذكرها، ليلاً أو نهاراً".

5.. الإشراف علی مذاهب العلماء: ج۲ ص۲۷۵ الرقم۷۶۹ و مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۴ الرقم۳۵۳.

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۲۹ الرقم۱۲۲.

7.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۲۷ الرقم۲۷۵.

8.. وسائل‌الشیعه: ج۸ ص۲۵۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1754
صفحه از 396
پرینت  ارسال به