153
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۱ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء۱

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل، قالا: حدّثنا همام، عن قتادة، عن أنس، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«من نسي صلاة فليُصلِّ إذا ذكرها، لا كفّارة لها إلّا ذلك: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)۲».۳

۲.مسلم النيسابوري: حدّثني حرملة بن يحيى التجيّبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة: إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم حين قفل۴ من غزوة خيبر سار ليلة، حتّى إذا أدركه الكرى۵ عرّس۶ وقال لبلال: «إكلأ۷ لنا الليل». فصلّى بلال ما قُدّر له، ونام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وأصحابه، فلمّا تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتّى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أولهم استيقاظاً، ففزع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: «أي بلال!»، فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمّي يا رسول الله - بنفسك، قال: «اقتادوا»، فاقتادوا رواحلهم شيئاً، ثمّ توضّأ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلّى

1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۵۳ - ۲۸۳.

2.. طه: ۱۴.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۱۵ ح۵۷۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۶۶ ح۲۶۸.

4.. قَفَلَ من سَفَرِه: رجع (المصباح المنیر: ص ۵۱۱).

5.. أدرَکَه الکَریٰ: أي النَّوم (لسان العرب: ج ۱۵ ص ۲۲۱ «کرا»).

6..التعریسُ: نزول المسافر آخر اللیل نزلةً للنوم والاستراحة (النهایة: ج ۳ ص ۲۰۶ «عرس»).

7.. الکِلاءَة: الحفظ وا لحراسة (النهایة: ج ۴ ص ۱۹۴ «کلأ»).


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
152
  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1844
صفحه از 396
پرینت  ارسال به