149
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

يتشهّد فيهما. قلت لأبي: فإن هو ذكر فجلس؟ قال: لا بأس، وذلك أعجب اليّ أن يمضي ويسجد سجدتي السهو.۱

۲۷.أبو داود: قلت لأحمد: إذا شكّ، فلم يدرِ سجد سجدتي السهو أم لا؟ قال: يسجدهما.۲

وتقدّم في الباب ۲۶ و ۲۹ و ۳۰ و ۴۰ من أبواب القراءة في الصلاة والباب ۱۸ من أبواب القنوت و في الباب ۲۴ من أبواب الرکوع والباب ۱۴ و ۱۵ و ۲۸ من أبواب السجود والباب ۷ و ۹ من أبواب التشهّد والباب ۱۸ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۳۳ - باب جواز حفظ الغير عدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط۳

1.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۷۹ الرقم۳۱۳.

2.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۱ الرقم۳۸۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۵۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
148

سهوت. قال قلت: لو سهوت لسبّحنا! قال: خشيت أن تكونوا نسيتم كما نسيت.۱

۲۱.ابن الحزم: قال أبو حنيفة: لا سجود سهو إلّا في عشرة أوجه: إمّا قيام مكان قعود، وإمّا قعود مكان قيام للإمام والفذّ،۲ وإمّا سلام قبل تمام الصلاة للإمام أو الفذّ، أو نسيان تكبير صلاة العيد خاصّة للإمام أو الفذّ، أو نسيان القنوت في الوتر للإمام أو الفذّ، أو نسيان التشهّد للإمام أو الفذّ، أو نسيان أُمّ القرآن للإمام أو الفذّ، أو تأخيرها بعد قراءة السورة للإمام أو للفذّ، أو من جهرَ في قراءة سرٍّ أو أسرَّ في قراءة جهرٍ للإمام خاصّةً، فقط.۳

۲۲.عبد الله بن قدامه: إذا نسي سجود السهو ثمّ ذكره قبل طول الفصل في المسجد، فإنّه يسجد سواء تكلّم أو لم يتكلّم، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور.۴

۲۳.النووي: قال أبو حنيفة؛ فيمن نسي سجود السهو: يسجد متی ذكره وإن طال الزمان، ما لم يتكلّم.۵

۲۴.سحنون بإسناده: قال مالك: من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسي ذلك، فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك. وإن كان إنّما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسي حتّى قام من مجلسه ذلك وتباعد، قال: فليُعدِ صلاته.۶

۲۵.الشافعي: إن سها سهوين أو أكثر فليس عليه إلّا سجدتا السهو؛ ما سها عنه من تكبيرٍ سوى تكبيرة الافتتاح، أو ذِكرٍ في ركوع أو في سجود، أو جهرٍ فيما يسَرّ بالقراءة أو أسَرّ فيما يُجهر؛ فلا سجود للسهو إلّا في عمل البدن. وإن ذكر سجدتي السهو بعد أن سلّم؛ فإن ذكر قريباً أعادهما وسلّم، وإن تطاول ذلك لم يُعِد.۷

۲۶.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل قام من ركعتين في صلاة الظهر فاستوى قائماً، يقعد أو يمضي في صلاته؟ فقال: أكثر ما جاء فيه أن يمضي على صلاته ويسجد سجدتي السهو قبل أن يسلّم، ولا

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۱ ح۳۵۳۰ وح۳۵۳۲ وفيه "تسجدهما فيما ليس عليك، خير لك من أن تدعهما فيما عليك"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۲ ح۴۵۶۳ وفيه "أنّه سجد سجدتي السهو ولا نعلمه نقص، فنقول: إنّك لم تنقص شيئا؟! فيقول: إنّي حدّثت نفسي بشيء".

2.. الفَذّ: الفَرد (لسان العرب: ج ۳، ص ۵۰۲ «فذذ»).

3.. المحلّى: ج۴ ص۱۶۰.

4.. المغني: ج۲ ص۴۳۰.

5.. المجموع: ج۴ ح۱۶۱، المغني: ج۲ ص۴۳۰ وفيه "إن تكلّم بعد الصلاة، سقط عنه سجود السهو".

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۷.

7.. مختصر المزني: ص۲۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1696
صفحه از 396
پرینت  ارسال به