143
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

«فإذا وجدت ذلك فارفع إصبعك السبّابة اليمنى فاطعنه في فخذك اليسرى، وقل: بسم الله؛ فإنّها سِكّين الشيطان».۱

۲.الطبراني: حدّثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا إسحاق بن زريق الراسبي، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز، عن ميمونة بنت سعد؛ أنّها قالت: أفتِنا يا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلّى؟ قال:
«ينصرف ثمّ يقوم في صلاته حتّى يعلم كم صلّى؛ فإنّما ذلك الوسواس يعرض له فيُسهيه عن صلاته».۲

۳.يحيى الليثي: عن مالك؛ أنّه بلغه أنّ رجلاً سأل القاسم بن محمّد، فقال: إنّي أهِمُ في صلاتي، فيكثر ذلك عليّ! فقال القاسم بن محمّد: اِمضِ في صلاتك، فإنّه لن يذهب عنك حتّى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي.۳

وتقدّم في الباب ۱۶ من أبواب الذكر ما يدلّ عليه.

۳۲ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما۴

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا حجّاج، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله ابن مسافع، أنّ مصعب بن شيبة أخبره، عن عتبة بن محمّد بن الحرث، عن عبد الله بن جعفر، أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«من شكّ في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلّم».۵

وروي عن"أبي سعيد۶" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.أبو داود: حدّثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد، أنّ

1.. المعجم الكبير: ج۱ ص۱۹۲ ح۵۱۲، نوادر الأُصول: ج۴ ص۲۹، مسند البزّار: ج۶ ص۳۲۷ ح۲۳۳۷ نحوه.

2.. المعجم الكبير: ج۲۵ ص۳۷ ح۶۷.

3.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۰۰ ح۳، الحجة علی أهل المدینة:ج۱ ص۲۲۹.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۵۰.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۷۱ ح۱۰۳۳، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۱۰ ح۵۹۷ وج۲ ص۵۴ ح۱۱۷۲، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۸۰ ح۱۷۵۲ وص۲۸۵ ح۱۷۶۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷۵ ح۳۸۲۱.

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۲ ح۳۹۶ وفيه"إذا صلّى أحدُكم فلم يدرِ كيف صلّى، فليسجد سجدتينوهو جالس".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
142

۲۹ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على ابطاله وعدم استحبابها۱

۱.الطبري بإسناده: عن أبي عياض، قال: كان عمر بن الخطّاب ينهى أن تعاد الصلاة.۲

۲.الطبري بإسناده: عن محارب بن دثار، قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل فقال: أُعيد إذا شككت؟ فقال: اِحص ما استطعت، ولا تُعد.۳

۳۰ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو اكراهاً عدا ما استُثني بالنصّ۴

۱.ابن ماجة: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن يوسف الفريابي، ثنا أيّوب بن سويد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذرّ الغفاري، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إنّ الله تجاوز عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».۵

وروي عن"ابن عبّاس۶" وعن"ابن عمر وعقبة بن عامر۷" وعن"ثوبان۸" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

وتقدّم في الباب ۱۰ من أبواب الركوع والباب ۷ من أبواب التشهّد ما يدلّ عليه.

۳۱ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو۹

۱.الطبراني: حدّثنا عبدان بن أحمد، ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان، ثنا سعيد بن عنبسة القطّان، ثنا المهاجر بن المنيب، عن أبي المليح بن أُسامة، عن أبيه؛ أنّ رجلاً أتى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله، إنّي أشكو إليك وسوسة أجدها في صدري، إنّي أدخل في صلاتي فما أدري على شفع أنفتل أم على وتر؟ فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:

1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۴۷.

2.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۴۴ ح۳۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۹ ح۳۴۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۵ ح۶۷۴۰.

3.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۵۰ ح۵۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۴ ح۴۴۵۱،المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۹ ح۳۴۸۱.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۴۸.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۶۵۹ ح۲۰۴۳.

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۶۵۹ ح۲۰۴۵، المستدرك على الصحيحين: ج۲ ص۲۱۶ ح۲۸۰۱، سنن البيهقي: ج۷ ص۵۸۴ ح۱۵۰۹۴.

7.. سنن البيهقي: ج۶ ص۱۳۹ ح۱۱۴۵۴ وج۷ ص۵۸۴ ح۱۵۰۹۶.

8.. المعجم الكبير: ج۲ ص۹۷ ح۱۴۳۰.

9.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۴۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1538
صفحه از 396
پرینت  ارسال به