137
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

سعيد بن المسيّب، والحسن البصري.۱

۴.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم، أنّه قال: إذا سهوت خلف الإمام وحَفِظ الإمامُ، فليس عليك سهو، وإن سها وحفظت فعليك السهو، وإن لم يسجد الإمام فلا تسجد، وكذلك إذا سها جميع من مع الإمام أو سها الإمام.۲

۵.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا سها الإمام، فسجد سجدتي السهو، فاسجد معه، وإن لم يسجدهما فليس عليك أن تسجد، قال محمّد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.۳

وروي عن"الزهري۴" مثله.

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا سها الإمام فلم يسجد، فليس على من خلفه أن يسجدوا.۵

وروي عن"عطاء۶" وعن"الحسن البصري۷" وعن"الثوري۸" وعن"حمّاد۹" وعن"القاسم وسالم۱۰" وعن"أبي حنيفة۱۱" كلّها مثله.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن يونس، قال: أوهم إمام من أئمّة المسجد الجامع، فلم يسجد سجدتي السهو، فسجد بعض القوم ولم يسجد بعضهم،... ذُكر ذلك لابن سيرين، فاختار صنيع الذين سجدوا.۱۲

وروي عن"الحكم۱۳" مثله.

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ في رجل فاته من الصلاة شيء، وقد سها الإمام قبل أن يجيء،

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۵.

2.. الآثار لأبي يوسف: ص۳۷ ح۱۸۷.

3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۶۵ ح۱۷۷.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶ وفيه"إن سها الإمام فسجد، فعليك أن تسجد معه".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۶ ح۳۵۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۲ ح۴۵۶۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶ .

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۵ ح۳۵۰۶ وص۳۱۶ ح۳۵۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۶.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۵.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۸ وح۴۵۵۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۷ و الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶.

11.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۱۶.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۵.

13.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
136

۲۳ - باب أنّ من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيّ فيها ما لم يتيقّن الترك، فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى، وإن ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو۱

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعد وعمار؛ أنّهما صلّيا ثلاثاً ثمّ سلّما، فقيل لهما، فقضيا التي بقيت عليهما، ثمّ كبّرا، ثمّ سجدا، ثمّ سلّما تسليمتين.۲

وتقدّم في الباب ۲۸ و ۳۳ من أبواب الأذان والإقامة والباب ۱۰ و ۱۵ من أبواب الركوع والباب ۱۴ و ۱۵ من أبواب السجود ما يدلّ علیه.

۲۴ - باب عدم وجوب شيء بسهو الإمام مع حفظ المأموم وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإمام مع اختلاف المأمومين۳

۱.الدارقطني: حدّثنا عليّ بن الحسن بن هارون بن رستم السقطي، حدّثنا محمّد بن سعيد أبو يحيى العطّار، حدّثنا شبابة، حدّثنا خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المديني، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها مَن خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه».۴

۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا نعيم بن حكيم، عن أبي مريم الثقفي، قال: صلّى بنا الحسن بن عليّ علیه السلام المغرب، فلمّا قضى الصلاة سجد سجدتين ولم نرَه سها، فلمّا سلّم قلنا له، قال: «إنّي سهوت».۵

۳.ابن المنذر النيسابوري: اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عبّاس، وبه قال النخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وذكر إسحاق أنّ هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن

1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۳۷.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۱ ح۴۴۸۷.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۳۹.

4.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۱۲ ح۱۴۱۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۹۵ ح۳۸۸۴ مثله.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۲ ح۴۵۶۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1802
صفحه از 396
پرینت  ارسال به