قسيط الثوري والليث بن سعد والأوزاعي۱" وعن"محمّد بن الحسن۲" وعن"ابن حنبل۳" كلّها نحوه.
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحكم؛ أنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى وهم في صلاته، فسلّم فسجد سجدتي السهو، ثمّ سلّم مرّة أُخرى.۴
۴.البخاري بإسناده: عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمّد: في سجدتي السهو تشهّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.۵
۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أنس، والحسن؛ أنّهما كانا لا يسلّمان في سجدتي السهو.۶
وروي عن"عطاء وعامر۷" کلاهما نحوه.
۶.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم، أنّه قال: ثلاثة صنعهنّ الناس: التسليم في سجدتي السهو، وفي الجنازة، والتكبير في القنوت في الوتر.۸
۷.ابن المنذر النيسابوري: عن عطاء، قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهّد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.۹
۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: ليس في سجدتي السهو قراءة ولا ركوع ولا تشهّد، قلت: أرأيت إذا سجدت سجدتي السهو، أجعل نهضي قيام؟ قال: بل اجلس، فهو أحبّ إليّ وأوفى لها.۱۰
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۷ وفيه"يسلّم تسليمتين" وص۵۰۸ وفيه"إنّي لأستحسن أن يتشهّد في سجدتي السهو ويسلّم فيهما".
2.. الأصل لمحمد بن الحسن: ج۱ ص۲۲۵ وفيه"كلّ من وجب عليه سجدتا السهو، فإنّما يسجدهما بعد التسليم ويتشهّد فيهما ويسلّم".
3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۹۲ الرقم۲۴۳ وفيه"إذا سجدهما قبل السلام فلا يتشهّد، وإذا سجدهما بعد التسليم تشهّد فيهما وسلّم".
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۴ ح۳۵۰۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۰ ح۴۴۷۹ وص۴۴۲ ح۴۴۸۸ وفيه"سجدهما ثمّ سلّم".
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۱۲ ح۱۱۷۱، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۶۵ ح۱۰۱۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۰۰ ح۳۸۹۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۸ وزاد فيها "وأحبّ إليّ أن يتشهّد".
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۸ ح۱۷۰۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۰ ح۴۴۷۸ وفيه"أنّهما سجدا سجدتي السهو بعد السلام، ثمّ قاما ولم يسلمّا"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۵ ح۳۵۰۴ وفيه"عن الحسن، قال: ليس فيهما تشهّد ولا تسليم".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۳ ح۴۴۹۶ وح۴۴۹۷ وفيهما"ليس في سجدتي السهو تشهّد ولا تسليم".
8.. الآثار لأبي يوسف: ص۳۷ ح۱۹۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۲ ح۴۴۹۰ وفيهما"تسليم السهو والجنازة واحدة".
9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۹.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۵ ح۳۵۰۳.