۷.سحنون: قال ابن القاسم: أنكرمالك السجود في الزلازل.۱
۸.الشافعي: لا يصلي في شيء من الآيات إلّا في كسوف الشمس والقمر... لا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح، ولا غير ذلك من الآيات، وآمر بالصلاة منفردين كما يصلّون منفردين سائر الصلوات.۲
ويأتي في الباب ۱۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳ - باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء۳
۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أنّها قالت: أتيت عائشة زوج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلّون، وإذا هي قائمة تصلّي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلی السماء وقالت: سبحان الله! فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلّاني الغشي، فجعلت أصبّ فوق رأسي الماء....۴
۲.مالك: أرى أن تصلّي المرأة صلاة الخسوف في بيتها، ولا أرى بأساً أن تخرج المتجالات۵ من النساء في صلاة خسوف الشمس.۶
۳.أبو سليمان الجوزجاني: قال أبو يوسف: اُرخّص لهنّ في الخروج في الصلوات كلّها، وفي صلاة الكسوف وفي الاستسقاء إذا كانت عجوزاً، ولا بأس بأن تخرج في ذلك كلّه، وأكره للشابّة ذلك، وهو قول محمّد.۷
۴.الشافعي - في صلاة الكسوف للمرأة -: لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للعجوز ولا للصبيّة شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل اُحبّها لهنّ، وأحبّ إلي لذوات الهيئة أن يصلّينها في بيوتهنّ.۸
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴.
2.. كتاب الاُمّ: ج۸ ص۴۱۲ وص۵۳۵.
3.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۸۷.
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۵۸ ح۱۰۰۵ وص۷۹ ح۱۸۲، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۲۵ - ۶۲۶ ح۱۶ نحوه وفيه "فقمت معه".
5.. المُتَجالة: هي العجوز الفانیة التي لا إرب للرجال فیها. وقیل: هي التي أبرزت وجهها من الکبر. وهو من التجلّي؛ أي الظهور (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة: ج۳ ص ۲۰۷).
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴.
7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۴۶ - ۴۴۷.
8.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۳۵.