129
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

النسيان، فأسجد سجدتي السهو.۱

ويأتي في الباب ۲۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۷ - باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتّى أوتر يستحبّ له إتمام صلاة الليل وإعادة الوتر۲

۱۸ - باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقلّ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً۳

۱.ابن المنذر النيسابوري: قال ابن سيرين: إذا أوهم في التطوّع فلا سجود عليه.۴

وروي عن"الحسن۵" نحوه.

۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له: إن نسيت أن أسجد سجدتي السهو في التطوّع حتّى انقلبت إلى أهلي؟ قال: فلا تسجدهما؛ من أجل أنّهما تطوّع.۶

۳.البخاري: سجد ابن عبّاس سجدتين بعد وتره.۷

۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: إذا أوهمت في التطوّع فاسجد سجدتين.۸

وروي عن"عطاء۹" وعن"الحسن البصري۱۰" وعن"قتادة۱۱" وعن"حمّاد۱۲" وعن"سعيد بن

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۷ ح۳۴۷۴.

2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۳۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۳۰.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۶ ح۳۵۵۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۷ ح۴۴۶۶ وفيه"كان لا يرى الوهم في التطوّع".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۷ ح۳۵۶۰.

7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۱۳.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۹ ح۱۷۰۴.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۶ ح۳۵۵۱ وفيه "فلا بأس أن تسجد سجدتي السهو".

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۹ ذيل ح۱۷۰۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۶ ذيل ح۳۵۵۲ وزاد فيه"ويسجد فيه كما يسجد في الفريضة".

11.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۹ ذيل ح۱۷۰۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۶ ح۳۵۵۳ وفيه"إذا كان وهمه في التطوّع والوتر، فليبنِ إلى وهمه، وليسجد سجدتي السهو".

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۵ ح۳۵۵۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
128

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن؛ في رجل لا يدري أصلّى أم لا، قال: يعيد ما كان في وقت تلك الصلاة، فإذا مضى الوقت فليس عليه إعادة.۱

۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة، أنّه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته، فلم يدرِ كم صلّى، سجد سجدتي الوهم.۲

ويأتي في الباب ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۶ - باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضى في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحدّ كثرة السهو۳

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يسهو مراراً في صلاته، قال: تجزيه سجدتان لجميع سهوه.۴

وروي عن"مالك والليث بن سعد وسفيان بن سعيد الثوري والشافعي وأحمد والحسن۵" كلّها مثله.

۲.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى فسها في صلاته مرّتين أو ثلاثاً أو أربعاً، كم يجب عليه لسهوه ذلك؟ قال: يجب عليه سجدتا السهو ولا يجب عليه غير ذلك، والإمام والذي يصلّي وحده في ذلك سواء.۶

۳.ابن المنذر النيسابوري: إنّ على من عليه سهوان مختلفان أربع سجدات، هذا قول الأوزاعي.۷

۴.ابن المنذر النيسابوري: روينا عن سعيد بن جبير، وعطاء، وميمون بن مهران؛ أنّهم كانوا إذا شكّوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرّات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا.۸

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: إن أحبّ إليّ أن أُعيد الصلاة إذا نسيت، إلّا أن أكون أُكثر

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۸ ح۳۵۲۰.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۱ ح۱۶۵۲ وح۱۶۵۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۹ ح۳۴۸۰ وفيهما "سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي، قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس"، تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۵۰ ح۵۶.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۲۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۹ ح۴۵۹۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۲.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۲.

6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۳۰.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۲.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۲ ذيل ح۱۶۵۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1499
صفحه از 396
پرینت  ارسال به