123
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان».۱

وروي عن"ابن عبّاس۲" وعن"عطاء بن يسار۳" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عثمان البزّار ببغداد، ثنا أبو إسماعيل محمّد بن إسماعيل السلمي، ثنا أيّوب بن سليمان بن بلال، حدّثني أبو بكر بن أبي أُويس، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن محمّد بن زيد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«إذا صلّى أحدُكم فلا يدري كم صلّى: ثلاثاً أو أربعاً، فليركع ركعة يُحسن ركوعها وسجودها، ويسجد سجدتين».۴

۳.الحاكم النيسابوري: حدّثنا أبو عليّ الحسين بن عليّ الحافظ، أنبأ محمّد بن عبد الله بن عبد السلام، ثنا جعفر بن محمّد بن الفضل الراسبي، ثنا عمّار بن مطر الرهاوي، ثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عبّاس، عن ابن عبّاس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليُتمّ؛ فإنّ الزيادة خير من النقصان».۵

۴.ابن المنذر النيسابوري: أخبرنا حاتم بن منصور، قال: نا الحميدي، قال: نا عبد الله بن رجاء، عن

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۰۰ ح۸۸، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۰۲۴ وفيه"إذا شكّ أحدكم في صلاته فليُلقِ الشكّ وليَبنِ على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامّة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان"، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۰۷ ح۵۸۹، وفيه"إذا شكّ أحدكم، فلم يدرِ أصلّى ثلاثاً أم أربعاً، فليصلِّ ركعة تامّة، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت تلك الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان"، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۸۲ ح۱۲۱۰ وفيه"إذا شكّ أحدكم في صلاته فليُلغِ الشكّ وليَبنِ على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامّة كان الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان".

2.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۰۷ ح۵۸۷، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۳۹۰ ح۲۶۶۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۸ ح۱۶۴۵ وص۵۰۱ ح۱۶۸۷.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۰۲۶ وص۲۷۰ ح۱۰۲۷ وفيه"إذا شكّ أحدكم في صلاته؛ فإن استيقن أن قد صلّى ثلاثاً فليقم فليتمّ ركعة بسجودها ثمّ يجلس فيتشهّد، فإذا فرغ فلم يبقَ إلّا أن يسلّم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثمّ ليسلّم"، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۹۵ ح۶۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۶۸ ح۳۸۰۱ وص۴۷۷ ح۳۸۲۵.

4.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۹۲ ح۹۵۹ وص۴۶۸ ح۱۲۰۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷۱ ح۳۸۰۹، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۱۱۲ ح۱۰۲۶.

5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۷۰ ح۱۲۱۱، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۹۸ ح۱۳۹۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
122

۹ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم۱

۱.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في الفوائد الكبير لأبي العبّاس، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنبأ جعفر، أنبأ سعيد - يعني ابن أبي عروبة -، عن قتادة، عن أنس، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«إذا شكّ أحدُكم في صلاته فلم يدرِ اثنتين صلّى أو ثلاثاً، فليُلقِ الشكّ وليَبنِ على اليقين».۲

۲.الطبري: حدّثني الحسن بن مدرك الطحّان، قال: حدّثنا يحيى بن حماد، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا صلّى أحدُكم فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم ثنتين، فليسجد وهو جالس».۳

۳.ابن المنذر النيسابوري: رُوّينا عن طاووس؛ أنّه قال: إذا لم تدرِ كم صلّيت، فعُد لصلاتك كلّها، فإن أثبتّ أنّك صلّيت ركعتين ولم تدرِ فيما سواهما كم صلّيت، فعُد للّذي شككت فيه ولا تعُد للركعتين الّلتين قد أثبتّ، واسجد سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعُد؛ فإنّما العودة مرّة واحدة.۴

۱۰ - باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإتمام، ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو۵

۱.مسلم النيسابوري: حدّثني محمّد بن أحمد بن أبي خلف، حدّثنا موسى بن داود، حدّثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا شكّ أحدُكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلّى: ثلاثا أم أربعاً، فليطرَح الشكّ وليبنِ على ما استيقن، ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلّم، فإن كان صلّى خمساً شفّعن له صلاته، وإن

1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۴.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷۱ ح۳۸۰۸.

3.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۵۶ ح۷۱.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۲ ذيل ح۱۶۵۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۸ ح۳۴۷۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۶ ح۴۴۶۱ وفيه"إذا صلّيت فلم تدرِ كم صلّيت فأعدها مرّة، فإن أنسيت عليك مرّة أخرى فلا تعدها".

5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1641
صفحه از 396
پرینت  ارسال به