۹ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم۱
۱.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في الفوائد الكبير لأبي العبّاس، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنبأ جعفر، أنبأ سعيد - يعني ابن أبي عروبة -، عن قتادة، عن أنس، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«إذا شكّ أحدُكم في صلاته فلم يدرِ اثنتين صلّى أو ثلاثاً، فليُلقِ الشكّ وليَبنِ على اليقين».۲
۲.الطبري: حدّثني الحسن بن مدرك الطحّان، قال: حدّثنا يحيى بن حماد، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا صلّى أحدُكم فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم ثنتين، فليسجد وهو جالس».۳
۳.ابن المنذر النيسابوري: رُوّينا عن طاووس؛ أنّه قال: إذا لم تدرِ كم صلّيت، فعُد لصلاتك كلّها، فإن أثبتّ أنّك صلّيت ركعتين ولم تدرِ فيما سواهما كم صلّيت، فعُد للّذي شككت فيه ولا تعُد للركعتين الّلتين قد أثبتّ، واسجد سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعُد؛ فإنّما العودة مرّة واحدة.۴
۱۰ - باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإتمام، ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو۵
۱.مسلم النيسابوري: حدّثني محمّد بن أحمد بن أبي خلف، حدّثنا موسى بن داود، حدّثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا شكّ أحدُكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلّى: ثلاثا أم أربعاً، فليطرَح الشكّ وليبنِ على ما استيقن، ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلّم، فإن كان صلّى خمساً شفّعن له صلاته، وإن
1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۴.
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷۱ ح۳۸۰۸.
3.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۵۶ ح۷۱.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۲ ذيل ح۱۶۵۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۸ ح۳۴۷۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۶ ح۴۴۶۱ وفيه"إذا صلّيت فلم تدرِ كم صلّيت فأعدها مرّة، فإن أنسيت عليك مرّة أخرى فلا تعدها".
5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۶.