قال أحمد في المنفرد...وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو، وقال الأوزاعي: متى شكّ في صلاته بطلت.۱
ويأتي في الباب ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۸ - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص۲
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله، قال: صلّيت مع عمر أربعاً قبل الظهر في بيته، وقال: إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان.۳
۲.الطبري بإسناده: عن القاسم بن محمّد، قال: إذا شكّ الإنسان في شيء من الصلاة، طرَحَ الشكّ وبنى على اليقين۴، فإذا فرغ من التشهّد سلّم ثمّ سجد سجدتين، ثمّ تشهّد بعدها وسلّم. قال القاسم: كان ابن عمر يفعل ذلك.۵
۳.الطبري بإسناده: عن يحيى بن سعيد، قال: سألت سالم بن عبد الله، قلت: كيف يصنع الرجل إذا شكّ في صلاته؟ قال: إذا شككت في صلاتك طرحت الشكّ وصلّيت على ما استيقنت، ثمّ سجدت سجدتين بعد ذٰلك وأنت جالس.۶
۴.الطبري بإسناده: عن سفيان؛أنّه إذا شكّ بنى على اليقين.۷
۵.الطبري بإسناده: عن أبي بشر، عن سعيد، قال: سأله رجل من قريش فقال: صلّيت فلم أدرِ زدتُ أو نقصت؟ فقال سعيد: لأن أزيدَ أحبّ إليّ من أن أنقص.۸
ويأتي في الباب ۹ و ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. حلية العلماء: ج۲ ص۲۱۰.
2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۲.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۰ ح۴۴۳۷.
4.. أوردنا هذا النصّ واللذَین بعده لأنّ البناء علی الیقین یستلزم البناء علی الأقلّ.
5.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۴۵ ح۳۹ وص۶۶ ح۸۲.
6.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۴۶ ح۴۱ وح۴۳.
7.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۴۴ ح۳۶.
8.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۴۶ ح۴۰.