وروي عن "الأوزاعي وقتادة۱" کلاهما نحوه.
۹.ابن المنذر النيسابوري: قال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان في صلاة واحدة؛ منه ما يُسجد له قبل السلام، ومنه ما يكون بعد السلام، فليسجد أربع سجدات: سجدتين قبل السلام، وسجدتين بعد السلام. وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة.۲
۱۰.النووي: قال الثوري: الأولى فعلهسجدتي السهو بعد السلام في الزيادة والنقصان.۳
۱۱.محمّد بن الحسن: قال أبو حنيفة: كلّ سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان، فانّ الإمام إذا تشهّد سلّم ثمّ سجد سجدتي السهو، ثمّ يتشهّد ويسلّم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام.۴
۱۲.مالك: كلّ سهو كان نقصاناً من الصلاة فإنّ سجوده قبل السلام، وكلّ سهو كان زيادة في الصلاة فإنّ سجوده بعد السلام.۵
۱۳.مالك: من سها سهوين؛ أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد السلام؟ قال: يجزئه عنهما جميعاً أن يسجد قبل السلام.۶
وتقدّم في الباب ۳ ويأتي في الباب ۷ و ۱۰ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۶ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة، ووجوب إكمالها، وكذا المغرب۷
۷ - باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات، ثمّ يُتمّ ويسجد للسهو ندباً۸
۱.البخاري: حدّثنا عثمان، قال: حدّثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله:
صلّى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم - قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فلمّا سلّم قيل له: يا رسول الله، أحدث
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۳ وفيه "يسجدهما إذا ذكرهما".
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۲.
3.. المجموع: ج۴ ص۱۵۵.
4.. الحجة علی أهل المدینة:ج۱ ح۲۲۳، المجموع: ج۴ ص۱۵۵.
5.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۹۵.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۸.
7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۰۹.
8.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۱.