105
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

وروي عن "أبي بكر۱" وعن "ابن عبّاس۲" وعن "عمّار۳" وعن "عطاء۴" وعن "سعد۵" وعن "رافع بن خديج۶" وعن "علقمة وإبراهيم ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير والحسن ومكحول۷" وعن "عروة۸" وعن "أبي حنيفة ومالك۹" كلّها نحوه.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس؛ أنّه كان يقول: إذا أوتر الرجل من أوّل الليل، ثم قام من آخر الليل، فليشفع وتره بركعة، ثم ليصلّ، ثم ليوتر آخر صلاته.۱۰

وروي عن "عثمان بن عفان واُسامة وسعد بن مالك۱۱" وعن "ابن عمر۱۲" وعن "ابن مسعود۱۳" وعن

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۳ ح۴۸۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷۱ ح۶۸۰۰ وفيهما "يوتر أوّل الليل ويشفّع آخره - يريد بذلك يصلّي مثنى مثنى ولا ينقض وتره - ".

2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۳ ح۴۸۴۶ وفيه "إذا أوترت أوّله فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوّله"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۹ ح۲۶۷۵ وفيه "لا تصلّ وترك" وح۲۶۷۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷۲ ح۶۸۰۲ وفيهما "من أوتر أوّل الليل ثم قام، فليصلِّ ركعتين ركعتين".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص ۲۰۰ ح۲۶۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷۱ ح۶۷۹۸ وفيهما "أمّا أنا فاُوتر، فإذا قمت صلّيت مثنى مثنى وتركت وتري الأوّل كما هو".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۹ ح۲۶۷۴ وفيهما "إذا أوتر أوّل الليل ثم استيقظ، فليصلِّ شفعاً حتی يصبح".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۰۰ ح۲۶۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷۰ - ۴۷۱ ح۶۷۹۷ وفيهما "أمّا أنا، فإذا أوترت ثم قمت صلّيت ركعتين ركعتين".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۵ ح۴۶۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷۱ ح۶۸۰۱ وفيهما "أمّا أنا فإني اُوتر من أول الليل، فإن رزقت شيئاً من آخره صلّيت ركعتين ركعتين حتى اُصبح - أو قال: حتى يدركني الصبح - ".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷۰ ح۶۷۹۶ وص۴۷۲ ح۶۸۰۳ وح۶۸۰۴ وح۶۸۰۵ وح۶۸۰۶ وح۶۸۰۷ وح۶۸۱۱ وص۴۷۳ ح۶۸۱۲ وح۶۸۱۳.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷۰ ح۶۷۹۳، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۰۶.

9.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۰۰ وفيه "إن صلّى الوتر في أوّل الليل ثم قام للتهجّد، فإنّه يصلّي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۶۹ ح۶۷۸۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۷ ح۲۶۶۹ نحوه وفيه "أنّه كان ينقض ويوتر".

11.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۶ ح۲۶۶۶ وح۲۶۶۷ وص۱۹۷ ح۲۶۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷۰ ح۶۷۹۲ وح۶۷۹۴، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۰۶.

12.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۳ ح۴۸۴۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۶ ح۲۶۶۸، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۰۶.

13.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۲۸ ح۹۴۲۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۷ ح۲۶۷۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
104

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: قال أبو هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين.۱

۴۲ - باب عدم استحباب وترين في ليلة إلّا أن يكون أحدهما قضاء، وجواز تعدّد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت۲

۱.أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا ملازم بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، قال: زارنا طلق بن عليّ في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلّى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدّم رجلاً فقال: أوتر بأصحابك، فإنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول: «لا وتران في ليلة».۳

۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمّد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي هارون الغنوي، قال: سمعت حطّان بن عبد الله يقول: سمعت عليّاً علیه السلام يقول:
«الوتر ثلاثة أنواع: فمن شاء أوتر أوّل الليل، ثم إن صلّى صلّى ركعتين ركعتين حتى يصبح، ومن شاء أوتر ثم إن صلّى صلّى ركعة شفعاً لوتره ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته».۴

۳.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا عليّ، قال: ثنا حجّاج، قال: ثنا حمّاد، عن أبي هارون الغنوي، عن حطّان بن عبد الله الرقاشي؛ أنّ عليّاً كان لا يرى بنقض الوتر بأساً.۵

۴.البخاري بإسناده: عن أبي جمرة، قال: سألت عائذ بن عمرو - وكان من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوّله فلا توتر من آخره.۶

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۴۲ ح۶۶۸۳ وح۶۶۸۴ وفيه "عن محمّد، قال: ما رأيته افتتح صلاه تطوّع إلا بركعتين خففتين".

2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۱۶۵ - ۱۶۷.

3.. سنن أبي داود: ج۲ ص۶۷ ح۱۴۳۹، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۸۲ ح۴۷۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۱۵۱ - ۱۵۲ ح۱۳۹۲، مسند ابن حنبل: ج۲۶ ص۲۲۲ ح۱۶۲۹۶.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴ ح۴۸۵۰، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۴۰ ح۲۰۰۳، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۱۰.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۷ ح۲۶۷۱.

6.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۵۳۱ ح۳۹۴۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۳ ح۴۸۴۶ وفيه "إذا أوترت أوّله فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوّله"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۹ ح۲۶۷۵ وفيه "لا تصلّ وترك".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1735
صفحه از 396
پرینت  ارسال به