۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عفّان، حدّثنا أبان بن يزيد، ح؛ وحدّثني إسحاق بن منصور - واللفظ له - أخبرنا حبّان بن هلال، حدّثنا أبان، حدّثنا يحيى، أنّ زيداً حدّثه، أنّ أبا سلام حدّثه، أنّ أبا مالك الأشعري حدّثه، أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«أربعٌ في اُمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة».۱
وروي عن "أبي هريرة۲" وعن "جابر بن سمرة۳" وعن "أنس۴" وعن "عمرو بن عوف۵" وعن "الحسن۶" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۳.البخاري بإسناده: حدّثنا سفيان، عن عبيد الله، سمع ابن عبّاس، قال: خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، ونسي الثالثة، قال سفيان: ويقولون: إنّها الاستسقاء بالأنواء.۷
وروي عن "الزهري۸" نحوه.
۴.مالك: أنّه بلغه: أنّ أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطِر الناسُ: مُطرنا بِنَوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: (مَا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ)۹.۱۰
1.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۴۴ ح۲۹، مسند ابن حنبل: ج۳۷ ص۵۳۷ ح۲۲۹۰۳ وص۵۳۸ ح۲۲۹۰۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۳۹ ح۱۴۱۳، صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۴۱۲ - ۴۱۳ ح۳۱۴۳.
2.. سنن الترمذي: ج۲ ص۳۱۵ ح۱۰۰۱، مسند ابن حنبل: ج۱۵ ص۵۳۸ ح۹۸۷۲، صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۴۱۱ - ۴۱۲ ح۳۱۴۲.
3.. مسند ابن حنبل: ج۳۴ ص۴۲۲ ح۲۰۸۳۲، السنّة لابن أبي عاصم: ج۱ ص۱۴۲ ح۳۲۴، مسند البزّار: ج۱۰ ص۲۰۰ ح۴۲۸۸ وفيها "ثلاث أخاف على اُمّتي: الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر".
4.. مسند أبي يعلى: ج۷ ص۱۷ - ۱۸ ح۳۹۱۱، مسند البزّار: ج۱۳ ص۵۹ ح۶۳۸۵، أمالي المحاملي: ص۶۴ ح۸ وفيها "ثلاث لا يزلن في اُمّتي حتى تقوم الساعة: النياحة، والمفاخرة في الأنساب، والأنواء".
5.. مسند البزّار: ج۸ ص۳۲۱ ح۳۳۹۴ وفيه "ثلاثاً من أمر الجاهلية لا يدعها الناس - أو لا يتركهن الناس - : الطعن في النسب، والنياحة، وقولهم: إنّا مُطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا".
6.. الزهد للمعافي: ص۲۶۳ ح۱۴۱ وح۱۴۲ وص۲۶۴ ح۱۴۳.
7.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۳۹۸ ح۳۶۳۷، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۰۵ ح۷۱۱۲ وج۱۰ ص۳۹۶ ح۲۱۰۸۱، مساوئ الأخلاق ومذمومها: ج۱ ص۳۵۴ ح۷۴۷.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۵۹ ح۶۶۸۷ وفيه "ثلاث لا يدعهنّ الناس أبداً: الطعن في الأحساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة".
9.. فاطر: ۲.
10.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۹۲ ح۶.