371
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۱۱.مالك - في أهل مكّة -: إنّهم يصلّون بمنىً إذا حجّوا ركعتين ركعتين، حتّى ينصرفوا إلى مكّة.۱

۱۲.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الصلاة بمنىً لمن يريد أن يقيم للعمرة يقصر أو يتمّ؟ فقال: لا يقصر الصلاة إلّا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلاً. قلت لأبي: كان هذا قد نوى الإقامة بمكّة لعمرة الموسم؟ قال: فإنّه يتمّ الصلاة بمنىً وبعرفات حتّى يرجع الى مكّة.۲

وتقدّم في الباب ۳ و ۲۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۲۸ - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط۳

۱.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّ تميم الداري سأل عمر بن الخطّاب عن ركوب البحر؛ وكان عظيم التجارة في البحر، فأمره بتقصير الصلاة، قال: يقول الله عزّ و جلّ: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)۴.۵

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ أنّ أنس بن مالك قصر في السفينة.۶

وروي عن"ابن سيرين۷" وعن"ابن حنبل۸" كلاهما مثله.

۳.النووي: يجوز القصر في سفر الماء في السفينة؛ لأنه سفر داخل في نصّ القرآن والسنّة، وسواء فيه من ركب مرّة أو مرّات، والملّاح الذي معه أهله وماله ويديم السير في البحر، والمكاري، وغيرهم، فكلّهم لهم القصر إذا بلغ سفرهم مسافةً لو قُدّرت في البرّ بلغت ثمانية وأربعين ميلاً هاشمية، لكنّ الأفضل لهم الإتمام، نصّ عليه الشافعي، واتّفق عليه الأصحاب، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة.۹

وتقدّم في الباب ۱ و ۲ و ۱۵ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۲۹ - باب وجوب القصر على من خرج إلى السفر مكرهاً۱۰

۱.مالك بإسناده: عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد؛ في الأسير في أرض العدوّ: إنّه يتمّ الصلاة ما كان محبوساً.۱۱

1.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰۲ ح۲۰۰.

2.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۶ الرقم۴۲۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۳۸ - ۵۳۹.

4.. يونس: ۲۲.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۰ ح۵۴۸۷.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۱ ح۴۵۴۸ وص۵۸۰ ح۴۵۴۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۰ ح۴۵۴۷ وزاد فيه "فلمّا قدم واسط أتمّ الصلاة".

8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۶ الرقم۴۳۱.

9.. المجموع: ج۴ ص۳۲۲.

10.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۳۹.

11.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
370

۵.أبو داود بإسناده: عن إبراهيم، قال: إنّ عثمان صلّى أربعاً؛ لأنّه أتخذها وطناً.۱

۶.أبو داود بإسناده: عن الزهري؛ أنّ عثمان بن عفّان أتمّ الصلاة بمنىً من أجل الأعراب؛ لأنّهم كثروا عامئذٍ، فصلّى بالناس أربعاً ليعلمهم أنّ الصلاة أربع.۲

۷.أبو داود بإسناده: أنّ عبد الله صلّى أربعاً، قال: فقيل له: عبتَ على عثمان ثمّ صلّيت أربعاً؟! قال: الخلاف شرّ.۳

وروي عن"أبي ذرّ۴" مثله.

۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عطاء، قال: سألت ابن عبّاس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منىً؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف، وإلى جدّة، ولا يقصر إلّا في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم.۵

۹.سحنون بإسناده: عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، قال: سألت القاسم وسالماً وطاووساً فقلت: أأُتمّ الصلاة بمنىً وعرفة؟ فقالوا لي: صلّ بصلاة الإمام ركعتين، فقلت للقاسم: إنّي من أهل مكّة؟ قال لي: قد عرفتك.۶

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبيد الله بن عمر، قال: نبّئت عن القاسم وسالم؛ أنّهما كانا يقولان: أهل مكّة إذا خرجوا إلى منیً قصروا. قال: وكان عطاء والزهري يقولان: يتمّون.۷

وروي عن"طاووس۸" وعن"أبي حنيفة۹" وعن"الشافعي۱۰" كلّها نحوه.

1.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۹۹ ح۱۹۶۲ وح۱۹۶۱، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۲۶۳ ح۶۰۹۲ كلاهما مثله وح۶۰۹۳.

2.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۹۹ ح۱۹۶۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۰۶ ح۵۴۳۷ وح۵۴۳۸ وفيه"أنّه أتمّ الصلاة بمنىً، ثمّ خطب الناس فقال: يا أيّها الناس! إنّ السنّة سنّة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، وسنّة صاحبيه ، ولكنّه حدث العام من الناس، فخفت أن يستنّوا"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۱۸ ح۴۲۷۷ مثله.

3.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۹۹ ذيل ح۱۹۶۰، الآثار لأبي يوسف: ص۳۰ ح۱۴۷ وفيه "تهيّأ للصلاة مع عثمان، فقال له بعض أصحابه: أتصلّي معه وقد استرجعت؟ قال: الخلاف شرّ"، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۰۵ ذيل ح۵۴۳۴، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۶۸ ح۶۶۳۷ مثله.

4.. مسند ابن حنبل: ج۳۵ ص۳۶۴ ح۲۱۴۶۰.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۴ ح۲۲۵۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۴ ح۴۲۹۶ وح۴۲۹۷.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۷۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۷۵ ح۸۲۶۷.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۷۴ ح۸۲۶۴ وفيه "قصر".

9.. المحلّى: ج ۶ ص۲۴۶ وفيه "رأي القصر في منىً من مكّة وهذا قولنا، وكذلك رأى أبو حنيفة".

10.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۶۵ وفيه "من كان من أهل مكّة فحجّ أتمّ الصلاة بمنىً وعرفة، وكذلك أهل عرفة ومنىً ومن قارب مكّة ممّن لا يكون سفره إلى عرفة ممّا تقصر فيه الصلاة".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1910
صفحه از 396
پرینت  ارسال به