فصلّ بعدها ركعتين.۱
۴.ابن خزيمة بإسناده: عن الشعبي؛ أنّ ابن عمر كان إذا كان بمكّة يصلّي ركعتين ركعتين، إلّا أن يجمعه إمام فيصلّي بصلاته، فإن جمعه الإمام يصلّي بصلاته.۲
وتقدّم في الباب ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة والباب ۱۵ و ۲۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۲۶ - باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وفى سائر المشاهد ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها وإن قصر في الفريضة۳
تقدّم في الباب ۴۴ و ۴۵ و ۵۷ من أبواب أحكام المساجد ويأتي في الباب ۷ و ۱۶ من أبواب المزار و ما يناسبها مايدلّ عليه.
۲۷ - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط۴
۱.البخاري: حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا عبد الواحد، عن الأعمش، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول: صلّى بنا عثمان بن عفّان بمنىً أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، فاسترجع، ثمّ قال: صلّيت مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بمنى ركعتين، وصلّيت مع أبي بكر بمنىً ركعتين، وصلّيت مع عمر بن الخطّاب بمنى ركعتين، فليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان.۵
وروي عن"أبي ذرّ۶" وعن"حارثة بن وهب۷" وعن"أبي جحيفة السوائي۸" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۸۳ ح۲۲۲۸، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۵۴ ح۴۱۷ مثله.
2.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۷۳ ح۹۵۴، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۵۰ ح۴۰۵ وزاد فيه "وهو مريض" وليس فيه ذيله من "إلّا أن يجمعه إمام".
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۳۵ - ۵۳۷.
4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۳۷ - ۵۳۸.
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۶۸ ح۱۰۳۴، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۸۳ ح۱۹.
6.. مسند ابن حنبل: ج۳۵ ص۳۶۴ ح۲۱۴۶۰.
7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۶۷ ح۱۰۳۳ وج۲ ص۵۹۷ ح۱۵۷۳، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۸۳ ح۲۰ وفيها "صلّى بنا النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم - آمن ما كان - بمنىً ركعتين".
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۶۷ ح۸۲۴۹ وفيه "صلّيت مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بمنىً الظهر ركعتين، ثمّ لم يزل يصلّي ركعتين حتّى رجع إلى المدينة".