في الرجوع، فإنّ طائفة قالت: تمّت صلاته التي صلّى ويتمّ في الصلاة مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة، هذا قول سفيان الثوري، وهذا يشبه مذهب الشافعي،... وقد روينا عن الحسن أنّه قال: إن كان في وقت صلاة أعاد تلك الصلاة، وإلّا فقد مضت صلاته. وكان الأوزاعي يقول: إذا سافر فسار عشرة أميال فصلّى في ذلك الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثمّ بدا له أن يرجع إلى أهله، يتمّ تلك الصلاتين ركعتين ركعتين.۱
۲.عبد الله ابن أحمد: قرأت على أبي قلت: رجل أراد سفراً، فلمّا مضى خمسة فراسخ بدا له فرجع وقد قصر من الصلاة، يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد ما قصر.۲
وتقدّم في الباب ۲۱ من أبواب أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها والباب ۶ و ۱۹ من أبواب المواقيت والباب ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ من أبواب القبلة ما يدلّ عليه.
۲۴ - باب استحباب الإتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة۳
تقدّم في الباب ۱۵ من أبواب التعقيب وما يناسبه مايدلّ عليه.
۲۵ - باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإقامة بين القصر والإتمام، واستحباب اختيار الإتمام۴
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا محمّد بن المثنّى وابن بشّار، قالا: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدّث عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عبّاس: كيف أُصلّي إذا كنت بمكّة إذا لم أُصلّ مع الإمام؟ فقال: ركعتين، سنّة أبي القاسم صلّی الله علیه و آله و سلّم.۵
۲.ابن حبان: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، قال: حدّثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صلّيت مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بمكّة الصلوات ركعتين في حجّة الوداع أكثر ما كان الناس وآمنه.۶
۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي جمزة، قال: قلت لابن عبّاس: ما تطيب نفسي أن أُصلّي بمكّة ركعتين، قال: أفتطيب نفسك أن تصلّي الصبح أربعاً؟ فإنّه كذلك، فإذا صلّيت ركعتين
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۶.
2.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۴ الرقم۴۲۱.
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۲۳ - ۵۲۴.
4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۲۴ - ۵۳۵.
5.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۷۹ ح۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۷۸ ح۵۱۵ وج۲ ص۳۶۰ ح۱۹۱۴، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۷۳ ح۹۵۱، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۴۶۱ ح۲۷۵۵.
6.. صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۴۶۱ ح۲۷۵۶، المعجم الكبير: ج۳ ص۲۶۴ ح۳۲۵۱.