349
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن ومحمّد، قال: قلت لهما: الرجل يبدو عشرة أيّام، أيقصر الصلاة؟ فقالا: لا.۱

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن هرم، قال: سئل جابر بن يزيد عن القوم يبدون من مصرهم إلى البريّة، أيصلّون ثنتين ما داموا بداة حتّى يرجعوا إلى مصرهم؟ قال: لا، ليتمّوا الصلاة في القرب ما داموا بداة.۲

۱۰.الطحاوي: الملّاح هل يقصر في سفينته؟... قال الأوزاعي: إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتّى ينتهي إلى حيث أكراها، فإذا انتهى أتمّ الصلاة.۳

۱۱.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت قوماً مسافرين سافروا في السفن وأقاموا فيها زماناً، هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنّهم قوم مسافرون ما كانوا في السفن. قلت: أرأيت صاحب السفينة نفسه إذا كان مع هؤلاء، هل يتمّ الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنّه بمنزلتهم. قلت: أوَليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: لا. قلت: فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه فيها إلّا أنّ منزله السفينة؟ قال: هذا يتمّ الصلاة.۴

۱۲.ابن المنذر النيسابوري: اختلف أهل العلم في الملّاح والمكاري وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة، فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي.۵

۱۳.سحنون: عن عبد الرحمن بن القاسم: بلغني أنّ مالكاً قال في النواتية۶ يكون معهم الأهل والولد في السفينة، هل يتمّون الصلاة أم يقصرون؟ قال: يقصرون إذا سافروا.۷

۱۴.أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره السفر، قال: لابدّ من أن يقدم فيقيم اليوم واليومين والثلاثة. قيل لأحمد: يقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟ قال: هذا يقصر فيها.۸

۱۵.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟ قال: نعم، إلّا أن يكون في معصية.۹

وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۲۸ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۷۸ ح۸۲۷۷.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۷۸ ح۸۲۷۸.

3.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۵۶.

4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۷ .

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۷.

6.. النوتيّ: الملّاح الذي یدبّر السفینة في البحر (النهایة: ج ۵ ص ۱۲۳ «نوت»).

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۱۹.

8.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۷ الرقم۵۱۸.

9.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۷ الرقم۵۱۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
348

۲.الطبراني: حدّثنا أسلم بن سهل الواسطي، ثنا وهب بن بقية، ثنا عبد الله بن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله، إنّي أُريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «صلّ ركعتين».۱

وروي عن"إبراهيم۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۳.البيهقي بإسناده: عن عثمان، أنّه قال: بلغني أنّ ناساً منكم يخرجون إلى سوادهم، إمّا في تجارة وإمّا في جباية وإمّا في حشر، فيقصرون الصلاة، فلا تفعلوا؛ فإنّما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدوّ.۳

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ أنّ عثمان كتب إلى بعض عمّاله أنّه لا يصلّي الركعتين المقيم، ولا التاني۴، ولا التاجر.۵

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء؛ في الراعي، يقصر؟ قال: إنّما يقصر المسافر.۶

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قيل لعطاء: إنسان يسير في الرمل قريباً من الشهر ينتجع كلّ يوم، أيقصر؟ قال: لا، قوم يسيرون في أموالهم يُقيمون بين ذلك.۷

۷.ابن الجعد بإسناده: عن الحسن، قال: إذا كان مع الملّاح أهله، لم يقصر الصلاة.۸

وروي عن"عطاء۹" وعن"الشافعي۱۰" وعن"ابن حنبل۱۱" كلّها مثله.

1.. المعجم الكبير: ج۱۰ ص۲۵۱ ح۱۰۴۶۹.

2..المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۶۶ ح۸۲۴۶.

3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۹۷ ح۵۴۰۲، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۴۲۶ ح۲۴۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۱ ح۴۲۸۵، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۰۱ ح۱۲۶۰ كلّها مثله.

4.. التاني - منقوصاً - : الفلّاح و الزارع (هامش المصدر). و في کنزل العمّال (ج ۸ ص ۲۳۵ ح ۲۲۷۰۳): "البادي".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۰ ح۴۲۸۴.

6..المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۹۸ ح۸۳۴۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۹ ح۴۳۶۸.

8.. مسند ابن الجعد: ص۴۶۶ ح۳۲۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۳ ح۶۶۴۲ مثله وزاد فيه "هي منازلهم".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۳ ح۶۶۴۱ وفيه"سئل عن ملّاح يكون في سفينة ومعه فيها أهله وهي منزله يسافر فيها، قال: يصلّي فيها أربعاً".

10.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۷۰ وفيه "إذا كان الرجل مالكاً للسفينة وكان فيها منزله وكان معه فيها أهله أو لا أهل له معه فيها، فأحبّ إليّ أن يتمّ، وله أن يقصر إذا سافر".

11.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۹ الرقم۴۲۷ وزاد فيه "واذا كان له أهل ومنزل ليس هم معه في السفينة رجل إلى أهله يقصر"، مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۷ الرقم۵۱۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1963
صفحه از 396
پرینت  ارسال به