۱۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عمرو، قال: قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة.۱
۱۹.الطبري بإسناده: عن شعبة، قال: سألت الحكم وأنا بالكوفة، فقلت: أقصر إلى واسط؟ قال: أيّ ذلك شئت، وأُحبّ أن تتمّ. وسألت أبا إسحاق فقال: أيّ ذلك شئت، وأحبّ إليّ أن تتمّ.۲
وروي عن"شقيق بن سلمة۳" نحوه.
۲۰.أبو بكر الشاشي: حكي عن مجاهد أنّه قال: إذا خرج نهاراً لم يقصر حتّى يدخل الليل، وإن خرج ليلاً لم يقصر حتّى يدخل النهار.۴
۲۱.الطبراني بإسناده: عن ابن مسعود، قال: لا تقصر الصلاة إلّا في حجّ أو جهاد.۵
وروي عن"إبراهيم التيمي۶" مثله.
۲۲.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز القصر في أحدهما لطوله دون الآخر، فإن سلك الأبعد لا لغرض سوى القصر؛ فإنّه لا يجوز له القصر في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة.۷
۲۳.محمّد بن الحسن: إذا كان على مسيرة أقلّ من ثلاثة أيّام ولياليها أتمّ الصلاة، فإذا كان على مسيرة ثلاثة أيّام ولياليها فصاعداً، ولم يكن له بها أهل، ولم يوطّن نفسه على إقامة خمس عشرة، فليقصر الصلاة، فإذا وطّن نفسه على إقامة خمس عشرة، أتمّ الصلاة ما دام في ضيعته، فإذا خرج راجعاً إلى أهله قصر الصلاة. ومسيرة ثلاثة أيّام ولياليها بالقصد بسير الإبل، ومشي الأقدام، وهو قول أبي حنيفة.۸
وتقدّم في الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ويأتي في الباب ۲ و ۳ و ۴ و ۲۱ و ۲۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۷ ح۲۲۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۹ ح۸۲۲۵.
2.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۰۹ ح۱۲۸۴.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۷ ح۴۳۱۰ وفيه "سألت شقيق بن سلمة، قال: قلت: أخرج إلى المدائن أو إلى واسط؟ قال: لا تقصر الصلاة".
4.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۴۱.
5.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۳۳ ح۹۴۵۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۹۸ ح۲۲۴۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۱ ح۴۲۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۶۱ ح۸۲۳۳.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۶۲ ح۸۲۳۶.
7.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۴۱.
8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۹۹ ذيل ح۱۹۱، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۵ وفيه " قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيّام فصاعداً؟ قال: يقصّر الصلاة حين يخرج من مصره".