۵ - باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإيماء۱
۱.الديلمي: عن عمر، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«صلاة الأسير ركعتين، حتّى يموت أو يفكّ الله أسره».۲
۲.يحيي الليثي: سئل مالك عن صلاة الأسير، فقال: مثل صلاة المقيم، إلّا أن يكون مسافراً.۳
۳.الشافعي: إن حبس مربوطاً لا يقدر على الصلاة، أومأ إيماءً.۴
وروي عن"ابن حنبل۵" نحوه.
۶ - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها۶
۷ - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإمكان، ويوميان مع التعذّر۷
تقدّم في الباب ۱۵ من أبواب مكان المصلّي والباب ۱ من أبواب القيام والباب ۲۰ من أبواب السجود ما يدلّ عليه.
1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۴۸ - ۴۴۹.
2.. الفردوس: ج۲ ص۳۸۸ ح۳۷۲۰.
3.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۹ذیل ح۱۸.
4.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۱۰۷.
5.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۳۳۱ الرقم۱۵۸۶ وفيه "قلت لأحمد بن حنبل: يخافهم أن يصلّي وهو يسار به، قال: لا يدع الصلاة. قلت: فيومي إيماء؟ قال: أرجو".
6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۴۹ - ۴۴۹.
7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۵۰ - ۴۵۰.