۵.البيهقي باسناده: عن مجاهد، قال: إذا اختلطوا، فإنّما هو التكبير والإشارة بالرأس.۱
۶.الطبري بإسناده: عن مجاهد، في قول الله: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا)۲ أصحاب محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم في القتال على الخيل، فإذا وقع الخوف فليصلِّ الرجل على كلّ جهة؛ قائماً أو راكباً أو كما قدر، على أن يومئ برأسه أو يتكلّم بلسانه.۳
۷.سعيد بن منصور بإسناده: عن عبد الوهاب بن بخت المكّي، يقول: إذا كانت المسايفة، إن استطاعوا صلّوا قياماً وإلّا فركباناً وإلّا فالتكبير، فإن لم يستطيعوا فلا يدعو ذكرها في أنفسهم.۴
۸.سعيد بن منصور بإسناده: عن الضحّاك، قال: إذا كان عند المسايفة أو كان يطلب أو يطلبه سبع، فليصلّ ركعة ركعة حيث كان وجهه، يومئ إيماءً، فإن لم يستطع فليكبّر تكبيرة أو تكبيرتين.۵
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد والحكم، قالا: إذا كان عند الطراد وعند سلّ السيوف، أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيراً، فإن لم تكن إلّا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه.۶
وروي عن"سفيان الثوري۷" نحوه.
۱۰.ابن المبارك بإسناده: عن رجاء بن حيوة، قال: كانوا في جيش وأميرهم السمط بن ثابت أو ثابت بن السمط، فكان خوف، فصلّوا ركباناً، فالتفت إليهم فرأى الأشتر قد نزل يصلّي، فقال: ما أنزله؟ قيل: نزل يصلّي، فقال: ما له خالف! خولف به.۸
۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس، قال: إذا كانت المسايفة، فإنّما هي ركعة يومئ بها إيماءً أين كان وجهه؛ ماشياً أو راكباً.۹
1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۶۳ ح۶۰۲۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۱۵ ح۴۲۶۴ وفيه "الذكر" بدل "التكبير".
2.. البقرة: ۲۳۹.
3.. تفسير الطبري: ج۴ ص۳۸۷.
4.. سنن سعيد بن منصور: ج۳ ص۹۲۹ ح۴۱۳.
5.. سنن سعيد بن منصور: ج۳ ص۹۲۹ ح۴۱۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶ ذیل ح۲۳۳۲، الجهاد لابن المبارك: ص۱۹۷ذیل ح۲۵۱، تفسير الطبري: ج۴ ص۳۸۷.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۹۹ ح۸۳۴۶.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۸ وفيه "يصلّي أينما كان وجهه ، فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير".
8.. الجهاد لابن المبارك: ص۱۹۶ح۲۴۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۰۱ ح۸۳۵۶.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۱۵ ح۴۲۶۵.