317
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

وقال أحمد بن حنبل: يصلّون أربعاً.۱

۱۱.مالك: لا يصلّي صلاة الخوف ركعتين إلّا من كان في سفر، ولا يصلّيها من هو في الحضر، فإن كان خوف في الحضر صلوّا أربع ركعات على سنّة صلاة الخوف ولم يقصروها.۲

۱۲.الشافعي: للمسافر والمقيم إذا كان الخوف أن يصلّيا صلاة الخوف، وليس للمقيم أن يصلّيها إلّا بكمال عدد صلاة المقيم، وللمسافر أن يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفر، وإن أتمّ فصلاته جائزة، وأختار له القصر.۳

ويأتي في الباب ۲۲ من أبواب صلاة المسافر ما یدلّ عليه.

۲ - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيّتها۴

۱.البخاري: حدّثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوّات، عمّن شهد رسولَ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم ذات الرّقاع صلّى صلاة الخوف: إنّ طائفة صفّت معه وطائفة وجاه العدوّ، فصلّى بالّتي معه ركعة، ثمّ ثبت قائماً، وأتمّوا لأنفسهم، ثمّ انصرفوا فصفّوا وجاه العدوّ، وجاءت الطائفة الأُخرى، فصلّى بهم الركعة الّتي بقيت من صلاته، ثمّ ثبت جالساً وأتمّوا لأنفسهم، ثمّ سلّم بهم.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف.۵

وروي عن"سهل ابن أبي حثمة۶" وعن"خوّات بن جبير۷" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.البخاري: حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: سألته: هل صلّى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم - يعني صلاة الخوف - ؟ قال: أخبرني سالم، أنّ عبد الله بن عمر قال:

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۷.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۶.

3.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۴۳۷.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۳۵ - ۴۳۹.

5.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۵۱۳ ح۳۹۰۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۷۵ ح۳۱۰.

6.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۷۵ ح۳۰۹، سنن أبي داود: ج۲ ص۱۲ ح۱۲۳۷ وص۱۳ ح۱۲۳۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۶۱ ح۶۰۱۵، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۳ ح۲ وفيهما "ثمّ يسلّم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثمّ يسلّمون" بدل "ثمّ ثبت جالساً، وأتمّوا لأنفسهم ، ثمّ سلّم بهم".

7.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۵۹ ح۶۰۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
316

هو وفاؤها، طاووس يقول ذلك.۱

۵.الطبري بإسناده: عن سماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر، فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنّما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلّي الإمام بطائفة ركعة، ثمّ يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلّي بهم ركعة، فتكون للإمام ركعتين، ولكلّ طائفة ركعة ركعة.۲

۶.الطحاوي بإسناده: عن حذيفة، قال: صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات.۳

وروي عن"سليم بن عبد۴" مثله.

۷.الطبري بإسناده: عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف ركعة.۵

وروي عن "كعب۶" مثله.

۸.الطبري بإسناده: عن الحسن، قال؛ في الخائف الذي يطلبه العدوّ، قال: إن استطاع أن يصلّي ركعتين، وإلّا صلّى ركعة.۷

۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: وكيف تكون مقصورة؟ يعني إذا كانت لكلّ واحد من الفريقين ركعتان، إنّها ليست بقصر.۸

۱۰.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يقول: يصلّون صلاة الخوف أربع ركعات؛ يعني في الحضر، يصلّي إمامهم بطائفة منهم ركعتين، وبالطائفة الأُخرى ركعتين، وهذا على مذهب الشافعي.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۱۲ ح۴۲۵۵.

2.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۳۸ ح۳۸۰، تفسير الطبري: ج۷ ص۴۱۶.

3.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۱۱ ح۱۸۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۱۲ ح۸۳۷۴، مسند الطيالسي: ج۱ ص۳۴۳ ح۴۲۹ وزاد فيهما"فإن أعجلك العدو فقد حلّ لك القتال والكلام بين الركعتين".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۸ ح۲۳۴۸ وزاد فيه "إن أعجلك العدوّ حلّ لك الكلام والقتال فيما بين الركعتين".

5.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۳۸ ح۳۸۱، تفسير الطبري: ج۴ ص۳۹۱ وج۷ ص۴۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۰۹ ح۸۳۶۷.

6.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۳۹ ح۳۸۲، تفسير الطبري: ج۷ ص۴۱۷.

7.. تفسير الطبري: ج۴ ص۳۸۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۱۱ ح۴۲۵۳ وح۴۲۵۲، تفسير الطبري: ج۷ ص۴۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۱۵ ح۸۳۸۰ كلّها مثله.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1903
صفحه از 396
پرینت  ارسال به