وروي عن"عروة۱" نحوه.
۴.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلّوا في بيوت مشرفون على المسجد نحو بيوت مكّة، إذا لم يكن بينهم طريق.۲
۵.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط۳ بصلاة الإمام.۴
وروي عن"محمّد بن الحسن۵" وعن"أحمد۶" كلاهما نحوه.
۶.الطحاوي: قال الليث: لا بأس يصلّوا الجمعة ركعتين فوق ظهر المسجد، وفي الدور على الدكاكين، وفي الطرق إذا كانت طاهرة، وإذا اتّصلت الصفوف ورأى الناس بعضُهم بعضاً حين يصلّون بصلاة الإمام.۷
۷.مالك: إن كان الطريق بينهماأي بين الإمام والمأموم، فصلّى في تلك الأفنية بصلاة الإمام ولم تتّصل الصفوف إلى تلك الأفنية، فصلاته تامّة إذا ضاق المسجد... ولا أُحبّ لأحد أن يصلّي في تلك الأفنية إلّا من ضيق المسجد.۸
۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: إن كان بينه وبين الإمام طريق يمرّ فيه الناس وهو عظيم؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأنّ هذا ليس مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان في الطريق الذي بينه وبين الإمام مصلّون يصلّون بصلاة الإمام صفوفا متّصلة؟ قال: صلاته وصلاة القوم تامّة.۹
1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۸ ح۵۲۴۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۹ ح۶۲۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۲ ح۴۸۸۵.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۲.
3.. البَلاط: ضَرب من الحجارة تُفرش به الأرض، ثم سُمّي المکان بَلاطاً اتّساعا؛ وهو موضع معروف بالمدینة (النهایة: ج ۱ ص ۱۵۲ «بلط»). و في الخبر: کان البَلاطُ - حیث یُصلّی علی الجنائز - سوقاً علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یسمّی البطحاء (مجمع البحرین: ج ۱ ص ۱۸۵ «بلط»).
4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۷ ح۵۲۴۳ وح۵۲۴۲ وفيه"قيل لابن عبّاس: أتصلّي خلف هؤلاء في المقصورة ؟ قال: نعم، إنّهم يخشون أن نبعجهم".
5.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۲۸۹ وزاد فيه"إذا كان موصولاً بالمسجد والصفوف متّصلة بذلك".
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۲.
7.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۲۳۰.
8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۵۱.
9.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۷.