283
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن وبرة بن عبد الرحمن، قال: صلّيت أنا وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود المغرب، ثمّ جئنا إلى المسجد وهم في صلاة المغرب، فدخلنا معهم فصلّينا، فلمّا سلّم الإمام ارتبكت أنا وعبد الرحمن بن الأسود، وقام إبراهيم فشفّع بركعة.۱

۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد، حتّى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذ الناس في صلاة العصر، فلم يزل واقفاً حتّى صلّى الناس، وقال: إنّي صلّيت في البيت.۲

۱۸.مالك: كلّ من صلّى في جماعة وإن لم يكن معه إلّا واحد، فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة.۳

۱۹.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى الظهر أو العشاء، ثمّ أتى المسجد فأُقيمت الصلاة، أيصلّي معهم ويجعل الذي صلّى تطوّعاً؟ قال: لا.۴

وتقدّم في الباب ۳۸ من أبواب المواقيت والباب ۴ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۵۶ و ۶۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۵ - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءً وبالعكس۵

تقدّم في الباب ۱ و ۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۶ - باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذٍ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة، وكراهة التنفّل بعد الإقامة للجماعة۶

۱.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يصلّي الفريضة في المسجد فيقيم المؤذّن وهو في الركعة، قال: يتمّ إليها ركعة أُخرى، ثمّ يدخل في صلاة القوم بتكبير، فإذا صلّى الإمام ركعتين

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۰ ح۶۷۱۹ وص۴۵۳ ح۶۷۳۰ وفيه"صلّيت العصر في أهلي، ثمّ خرجت مع ابن الأسود فمررت بمسجد يصلّى فيه، فقال: ادخل بنا نصلّ، فقال: إنّي قد صلّيت، قال: وإن كنت".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۵ ح۶۷۳۹.

3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۸ - ۸۹.

4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۴.

6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۴ - ۴۰۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
282

وعن"أبي حنيفة۱" وعن"محمّد بن الحسن۲" كلّها نحوه.

۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن صلة بن زفر العبسي، قال: خرجت مع حذيفة، فمرّ بمسجد، فصلّى معهم المغرب وشفّع بركعة، وقد كان صلّى.۳

وروي عن"عطاء ومسروق وأبي السوداء النهدي۴" وعن"سفيان الثوري۵" كلّها نحوه.

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: أعد الصلوات كلّها غير العصر والفجر. ويقول: صلاتك الأُولى منهما.۶

۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر، قال: يعيد الصلوات كلّها.۷

۱۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا صلّيت المكتوبة ثمّ أدركتها مع الناس، فإنّي أجعل الذي صلّيت في بيتي نافلة، وأجعل صلاتي مع الإمام المكتوبة. قلت: أفرأيت لو أنّك لم تدرك إلّا ركعة واحدة؟، قال: وكذلك أيضا.۸

وروي عن"ابن المسيّب۹" وعن"الشعبي والأوزاعي۱۰" كلّها نحوه.

1.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۲۳ وفيه"لا يعيد إلّا الظهر والعشاء"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۴ ذيل ح۱۱۱۱ وفيه"كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلّاهنّ وإن أخذ في الإقامة".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۴ ذيل ح۱۱۱۱وفيه" إن صلّى المغرب ثمّ دخل المسجد يخرج ولا يصلّي معهم، ويصلّي معهم الظهر والعصر والعشاء ويجعلها نافلة ".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۱-۴۲۲ ح۳۹۳۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۱ ح۱۱۰۶ وفيه"أنّه صلّى الصلوات ثمّ مرّ بمساجد فصلّى فيها، ثمّ صلّى المغرب فشفّع بركعة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۱ ح۶۷۲۰، مسند ابن الجعد: ص۳۴۳ ح۲۳۵۹ وزاد فيهما "أنّه صلّى الظهر مرّتين والعصر مرّتين".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۳ ح۳۹۴۳ وفيه"سئل عن المغرب يصلّيها الرجل في بيته، ثمّ يجد الناس فيها، قال: اشفع الذي صلّيت في بيتك بركعة، ثمّ سلّم، والحق بالناس، واجعل التي هم فيها المكتوبة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۰ ح۶۷۱۷ وص۴۵۱ ح۶۷۲۱.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۲ ذيل ح۱۱۰۸ وفيه"إذا صلّى العصر ثمّ أدرك مع الإمام ركعتين، قال: يتمّ ويشفّع، وإن أدرك ركعتين من المغرب يتمّ ويشفّع"، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵۹ ذيل ح۲۱۹.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۳ ح ۳۹۴۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۴ ح۶۷۳۶.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۲ ح ۳۹۳۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۴۹ ح۶۷۱۳ نحوه، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۷ ذيل ح۱۱۱۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۴۹ ح۶۷۱۱ وص۴۵۰ ح۶۷۱۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۷ ذيل ح۱۱۱۶.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۷ ذيل ح۱۱۱۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1970
صفحه از 396
پرینت  ارسال به