263
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

قال الأوزاعي.۱

۱۰.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن رجل ركع دون الصفّ، ثمّ مشى حتّى دخل الصفّ، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصفّ؟ قال: تجزئه ركعة، وإن صلّى خلف الصفّ وحده أعاد الصلاة.۲

وتقدّم في الباب۴ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح وفي الباب ۴۵ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴۹ من هذه الأبواب ما يدلّ علیه.

۴۷ - باب أنّ من فاته مع الإمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيه۳

۱.ابن حنبل: حدّثنا عبد الصّمد، حدّثنا عبد العزيز بن مسلم، حدّثنا الحصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ قال: كان الناس على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا سبق الرجل ببعض صلاته سألهم فأومؤوا إليه بالذي سبق به من الصلاة، فيبدأ فيقضي ما سبق، ثمّ يدخل مع القوم في صلاتهم، فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود في صلاتهم فقعد، فلمّا فرغ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قام فقضى ما كان سبق به، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«اصنعوا كما صنع معاذ».۴

۲.الدارقطني: حدّثنا أبو بكر النيسابوريّ، حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا عبد الرزّاق، حدّثنا معمر، عن قتادة، أنّ عليّ بن أبي طالب علیه السلام قال:
«ما أدركتَ مع الإمام فهو أوّل صلاتك، واقضِ ما سبقك به من القرآن».۵

۳.مالك: عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنّه إذا سلّم الإمام، قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضى، وجهر.۶

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۱۲ ذيل ح۱۹۹۱.

2.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۵۴ الرقم۲۵۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۸۶ - ۳۹۰.

4.. مسند ابن حنبل: ج۳۶ ص۳۶۲ ح۲۲۰۳۳، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۱۳۴ - ۱۳۵ ح۲۷۱ وفيه: "إذا جاء أحدكم وقد سُبق بشيء من الصلاة، فليصلّ مع الإمام صلاته، فإذا فرغ الإمام فليقضِ ما سبقه به".

5.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۵۸ ح۱۴۹۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۲۵ ح۳۶۳۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۲۶ ح۳۱۶۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۶ ح۷۱۹۴ وح۷۱۹۶ وفيه"الرجل تفوته مع الإمام الركعة أو الركعتان؟ قال: يقرأ في سكتة الإمام".

6.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۸۱ ح۳۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۲۸ ح۳۱۷۰ وليس فيه "وجهر".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
262

وإسماعيل بن زياد۱" وعن"مالك۲" وعن"ابن حنبل۳" كلّها نحوه.

۵.البيهقي بإسناده: عن زيد بن وهب، قال: خرجت مع عبد الله - يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد، فلمّا توسّطنا المسجد ركع الإمام، فكبّر عبد الله وركع وركعت معه، ثمّ مشينا راكعين حتّى انتهينا إلى الصفّ حين رفع القوم رؤوسهم، فلمّا قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أنّي لم أُدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني، ثمّ قال: إنّك قد أدركت.۴

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا دخلت والإمام راكع، فاركع قبل أن تخلّف النساء، ثمّ امشِ راكعاً، فإذا رفع رأسه فارفع، ثمّ اسجد حيث يدركك السجدة - قاله غير مرّة -. قال: قلت له: سجدت فكانت للإمام مثنى؟ قال: فاجلس مكانك، فإذا قام فاصفف مع الناس، فإن لم يكن له مثنى، فإذا سجدت فقم فاصفف مع الناس....۵

۷.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة، قال: لا تركع حتّى تأخذ مكانك من الصفّ.۶

وروي عن"إبراهيم والحسن۷" كلاهما نحوه.

۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا دخل في المسجد والقوم ركوع، فليركع من غير أن يشتدّ. قال محمّد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكن يمشي على هينة حتّى يدرك الصفّ فيصلّي ما أدرك، ويقضي ما فاته.۸

۹.ابن المنذر النيسابوري: قال الزهري: إن كان قريباً من الصفوف فعل، وإن كان بعيداً لم يفعل، وبه

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۴ ذيل ح۳۲۸۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۱۰.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۶۹ - ۷۰.

3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۱۵ الرقم۲۶۳ وفيه "إذا كان وحده وظنّ أنّه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره فيركع حيثما أدركه الركوع".

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۰ ح۲۵۸۷، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۶۵ ح۶۵وفيه "أنّ عبد الله بن مسعود كان يدبّ راكعاً"، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۱۲ ح۹۳۵۷ وفيه"إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصفّ قبل أن يرفعوا رؤوسهم، فإنّه يعتدّ بها، وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصفّ فلا يعتدّ بها"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۱۱ ح۱۹۹۰ مثله.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۴ ح۳۲۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۵ ح۲۶۴۵ وفيه"إذا جاوز النساء كبّر وركع، ثمّ مضى حتّى يدخل في الصفّ، فإن أدركه السجود قبل ذلك سجد حيث أدرك".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۷ ح۱۹۸۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۶ ح۲۶۴۸ نحوه وح۲۶۵۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۶ ح۲۶۴۹ وح۲۶۵۰.

8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۴۷ ح۱۲۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1964
صفحه از 396
پرینت  ارسال به