وعن"الحسن۱" وعن"الأوزاعي۲" وعن" قتادة وحميد وسفيان الثوري ومالك بن أنس والنعمان۳" وعن"أحمد۴" وعن"الشافعي۵" كلّها نحوه.
۶.ابن حزم: قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وزفر: إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وليركع بعد أن يرفع الإمام رأسه.۶
۷.ابن المنذر النيسابوري: عن الشعبي، قال: إذا انتهيت إلى الصفّ الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه، فاركع؛ فإنّ بعضكم أئمّةُ بعض. وقال ابن أبي ليلى: إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتّبع الإمام.۷
۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: إن أدرك الإمام وهو راكع، فكبّر معه ولم يركع حتّى رفع الإمام رأسه، فلا يستطيع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ثمّ ركع؟ قال: لا يجزيه، وعليه قضاء تلك الركعة. قلت: لم؟ قال: لأنّه لم يركع مع الإمام، ولم يدرك مع الإمام.۸
وتقدّم في الباب ۴۴ ويأتي في الباب ۴۶ و ۴۹ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.
۴۶ - باب أنّ من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود، وأنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع۹
۱.البخاري: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا همّام، عن الأعلم - وهو زياد -، عن الحسن، عن
1.. مسند ابن الجعد: ص۴۶۶ ح۳۲۲۱ وفيه"إذا جاء رجل والإمام راكع، فركع ووضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الامام رأسه، أجزأته تلك الركعة".
2.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۲۵۸ وفيه "إذا أدركه راكعاً وأمكنه الركوع فلم يكبّر حتّى رفع الإمام رأسه، إنّه لا يعتدّ بتلك الركعة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۳ ذيل ح۲۰۱۶.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۳ ذيل ح۲۰۱۶ وفيه"إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتدّ بها".
4.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۵۳ الرقم۲۴۹.
5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۲۵۶ وزاد فيه"ولو لم يركع حتّى يرفع الإمام ظهره من الركوع، لم يعتدّ بتلك الركعة".
6.. المحلّى: ج۳ ص۲۴۷.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۳ ذيل ح۲۰۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۳۳ ح۲۵۳۶ وليس فيه ذيله من"وقال ابن أبي ليلى".
8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۳۱.
9.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۸۴ - ۳۸۶.