۱۲.أبو داود: قلت لأحمد: متى يقوم الناس - أعني إلى الصلاة - ؟ قال: إذا قال - يعني المؤذّن -: قد قامت الصلاة. قلت لأحمد: فإن كان الإمام لم يأتِ بعد؟ قال: لا يقومون حتّى يرَوه.۱
۴۳ - باب أنّه إذا مات الإمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم، ولا يستأنفون الصلاة۲
۴۴ - باب أنّ من أدرك تكبير الإمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة۳
۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة، قال: من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتدّ بالركعة.۴
۲.ابن حزم بإسناده: عن ابن سيرين، يقول: إذا انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة وتكبيرة الركوع، فقد أدركت تلك الركعة، وإلّا فاركع معهم واسجد ولا تحتسب بها.۵
ويأتي في الباب ۴۵ من هذه الأبواب ما يدلّ علیه.
۴۵ - باب أنّ من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته۶
۱.ابن خزيمة: أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عيسى بن إبراهيم الغافقي، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن حميد، عن قرّة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، قبل أن يقيم الإمام صُلبه».۷
۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمّد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمّد بن غالب، حدّثني عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
1.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۴۵ الرقم۲۰۴ والرقم۲۰۵ والرقم۲۰۶.
2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۸۰ - ۳۸۱.
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۸۱ - ۳۸۲.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۳ ذيل ح۲۰۱۶.
5.. المحلّى: ج۳ ص۲۴۵.
6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۸۲ - ۳۸۴.
7.. صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۴۵ ح۱۵۹۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲۷ ح۲۵۷۵، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۳۱۳ ح۱۳۱۳، مسند الشاميين: ج۳ ص۲۶ ح۱۷۳۳ وليس فيه"قبل أن يقيم الإمام صلبه".