255
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

ممّن شهد تلك الركعة فقدّمه فسلّم بهم، ثمّ قام فقضى تلك الركعة.۱

وروي عن"الثوري۲" نحوه.

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الذيّال، عن الحسن؛ في الرجل يسبق بركعة، فيحدث الإمام، فيأخذ بيد الذي سبق فيقدّمه، كيف يصنع؟ قال: قال: يصلّي ركعة ويجلس، ثمّ يبني على صلاة القوم، فإذا أتمّ بهم أربعاً جلس فتشهّد ثمّ أخذ بيد رجل فسلّم، ثمّ قام الرجل فصلّى ركعته التي سبق بها.۳

۳.ابن المنذر النيسابوري: عن الحسن أنّه قال؛ في رجل فاته القوم ببعض الصلاة فأحدث الإمام فقدّمه، فقال: يصلّي بهم بقيّة صلاتهم، ثمّ يسلّم، ثمّ يقوم فيقضي ما سبق به، ثمّ يسجد سجدتين.۴

۴.ابن المنذر النيسابوري: إن قدّم الإمام المحدث من لا يدري كم صلّى، فإنّ النخعي قال: إذا لم يدرِ فلينظر ما يصنع من وراءه خلفه... وفيه قول ثالث قاله الأوزاعي، قال: يصلّي بهم ركعة ؛ لأنّه قد أيقن أنّهم قد بقيت عليهم ركعة فيصلّيها، ثمّ يتأخّر ويقدّم رجلاً فيصلّي بهم ما بقي من صلاتهم، أو يسلّم إن كانوا قد أتمّوا، فإذا سلم قام الرجل فأتمّ ما بقي عليه من صلاته.۵

۵.مالك - في امام أحدث فقدّم رجلاً قد فاتته ركعة - قال: إذا صلّى بهم هذا المقدَّم ركعة جلس في ركعته؛ لأنّها ثانية للإمام الذي استخلفه، وإنّما يصلّي بهم هذا المستخلف بقيّة صلاة الإمام الأوّل ويجتزئ بما قرأ الإمام الأوّل.۶

ويأتي في الباب ۷۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۱ - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة۷

تقدّم في الباب ۴۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۶۰ ح۵۹۴۶.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۶ ح۳۶۸۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۶۰ ح۵۹۴۵.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۷۷ ذيل ح۲۰۸۸.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۷۷-۲۷۸ ذيل ح۲۰۸۸.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۵.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۷۸ - ۳۷۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
254

۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن عطاء بن أبي رباح؛ في رجل يصلّي بأصحابه على غير وضوء، قال: يعيد ويعيدون.۱

۹.مالك: إن صلّى بالقوم بعدما ذكر الجنابة جاهلا أو مستحيياً، فقد أفسد على القوم صلاتهم.۲

۱۰.الشافعي: لو علم المأمومون من قبل أن يدخلوا في صلاته أنّه على غير وضوء ثم صلّوا معه، لم تُجزهم صلاتهم؛ لأنّهم صلّوا بصلاة من لا تجوز له الصلاة عالمين.۳

وتقدّم في الباب ۳۹ من أبواب الجنابة ويأتي في الباب ۷۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۳۷ - باب أنّه إذا تبيّن كفر الإمام لم يجب على المأمومين الإعادة، وتجب مع تقدّم العلم۴

۳۸ - باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة لم يجب على المأمومين الإعادة، ويجب على الإمام۵

تقدّم في الباب ۹ و ۱۱ من أبواب القبلة ما يدلّ عليه.

۳۹ - باب أنّه إذا تبيّن إخلال الإمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإعادة۶

۴۰ - باب جواز استنابة المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم، فإن لم يَدرِ كم صلّى ذكّروه۷

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي عبد الله الشقري، عن إبراهيم؛ في رجل صلّى ركعة فأحدث، فأخذ بيد رجل فقدّمه وقد فاتته تلك الركعة، قال: يصلّي بهم بقيّة صلاتهم، فإذا أتمّ أخذ بيد رجل

1.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۶۰ ح۱۳۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۹ ح۳۶۵ وفيه"قلت: فصلّى بهم جنباً فلم يعلموا ، ولم يعلم حتّى فاتت تلك الصلاة ، قال: فليعيدوا ، فليست الجنابة كالوضوء"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۴۴ ذيل ح۲۰۴۵.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۳۳.

3.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۹.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۷۴ - ۳۷۵.

5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۷۵ - ۳۷۶.

6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۷۶ - ۳۷۷.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۷۷ - ۳۷۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1646
صفحه از 396
پرینت  ارسال به