۱۴.البخاري بإسناده: عن يحيى البكّاء: سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: ما كانوا يرون بأساً أن يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه.۱
۱۵.البيهقي بإسناده: عن سالم، عن أبيه، قال: يكفيك قراءة الإمام فيما يجهر.۲
وروي عن "سالم بن عبد الله۳" وعن "أحمد۴" كلاهما نحوه.
۱۶.البيهقي بإسناده: عن عائشة وعن أبي هريرة؛ أنّهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر.۵
وروي عن "عبد الله بن مسعود۶" وعن "جابر بن عبد الله۷" وعن "ابن عبّاس۸" وعن "عبد الله بن عمرو۹" وعن "عبد الله بن مغفل۱۰" وعن "أُبيّ بن كعب۱۱" وعن "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
1.. القراءة خلف الإمام للبخاري: ص۱۵، القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص۹۷ ذيل ح۲۱۴.
2.. القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص۱۴۵ ح۳۳۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۵۶ ح۱۳۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳۹ ح۲۸۱۱ وفيهما "كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه".
3.. القراءة خلف الإمام للبخاري: ص۱۵ وفيه "ينصت للإمام فيما جهر"، القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص۱۴۵ ذيل ح۳۳۰ وفيه "كان ينصت للإمام فيما يجهر فيه من الصلاة ولا يقرأ معه"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳۹ ح۲۸۱۱ وفيه "يكفيك قراءة الإمام فيما يجهر في الصلاة".
4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۴۵ الرقم۲۰۷ وفيه "ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر، أحبّ إليّ أن ينصت"، مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۵ الرقم۲۵۶ وفيه "ويقرأ فيما لا يجهر".
5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۴۴ ح۲۹۵۰ وح۲۹۵۱ وفيه "كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر وفي الركعتين الأُوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن. كانت عائشة تقرأ في الأُخريين بفاتحة الكتاب"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۵۵ - ۲۵۶ ح۱۳۰۸ وفيه: " قالا: اقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه".
6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۲۹ ح۲۹۰۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۵۵ ح۱۳۰۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۷ ح۳۷۷۲ وح۳۷۷۳ وفيه "سمعته يقرأ خلف بعض الأُمراء في الظهر والعصر".
7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۷۵ ح۸۴۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۲۲۸ ح۲۸۹۹ وفيهما "كنّا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأُوليين، بفاتحة الكتاب وسورة وفى الأُخريين، بفاتحة الكتاب".
8.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۰۶ ح۱۲۱۹ وفيه "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر".
9.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۴۲ ح۲۹۴۲ وح۲۹۴۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳۰ ح۲۷۷۴ وفيهما "يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام"، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۱۹ ح۱۳۰۴.
10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۵۶ ح۱۳۱۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۳ - ۲۶۴ ح۳۷۵۲ وفيهما "كان يأمرنا إذا صلّينا مع الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فاقرؤوا في الركعتين الأُوليين بأُمّ القرآن وسورة وفي الركعتين الأُخريين بأُمّ الكتاب "، القراءة خلف الإمام للبخاري: ص۱۷ح۳۱.
11.. القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص۹۳ ح۱۹۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳۰ ح۲۷۷۲ وفيهما "كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر".