241
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۲.الطحاوي - فيمن صلّى قدّام الإمام -: قال أصحابنا والثوري والشافعي في رواية البويطي: لا يجزئه. وقال مالك والليث: يجزئه.۱

۳.الشافعي: لو وقف بعض المأمومين أمام الإمام يأتمّ به، أجزأت الإمام ومن صلّى إلى جنبه أو خلفه صلاتهم، ولم يجزِ ذلك من وقف أمام الإِمام صلاته.۲

وروي عن "أحمد۳" نحوه.

وتقدّم في الباب ۲۰ و ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۰ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة إذا كان الإمام مرضياً۴

۱.النسائي: أخبرنا الجارود بن معاذ، قال: حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن محمّد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إنّما جُعل الإمام ليُؤتمّ به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: "سمع الله لمن حمده"، فقولوا: "اللّٰهمّ ربّنا لك الحمد"».۵

وروي عن "عليّ علیه السلام۶" وعن "أبي موسی الأشعري۷" وعن "أنس وعبد الله۸" وعن "أبي الدرداء۹" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن محمّد، ثنا عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:

1.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۲۳۶ الرقم۱۷۹، حلية العلماء: ج۱ ص۲۳۴، اختلاف الأئمّة العلماء: ج۱ ص۱۴۳.

2.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۳۳.

3.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۲ الرقم۴۱۲ وفيهما "يعيد الصلاة من صلّی قدّام الإمام".

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۵۳ - ۳۵۴.

5.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۷۵ ح۹۹۵ وص۴۷۶ ح۹۹۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۵ ح۶۰۴، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۷۶ ح۸۴۶، مسند ابن حنبل: ج۱۵ ص۲۵۷ ح۹۴۳۸ وج۱۴ ص۴۶۹ ح۸۸۸۹ كلّها نحوه.

6.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۲۰ ح۱۲۴۸، القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص۱۸۷ ح۴۱۲ وفيهما "أنصت فإنّه يكفيك".

7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۷۶ ح۸۴۷، مسند ابن حنبل: ج۳۲ ص۴۹۶ ح۱۹۷۲۳، مسند الروياني: ج۱ ص۳۷۰ ح۵۶۵ وفيها "إذا قرأ الإمام فأنصتوا".

8.. القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص۱۳۵ ح۳۱۳ وفيه "إذا قرأ الإمام فأنصتوا" وص۱۶۷ ح۳۶۷ وفيه "إذا صلّى أحدُكم خلف إمام فليصمت؛ فإنّ قراءته له قراءة، وصلاته له صلاة".

9.. مسند الشاميين: ج۳ ص۲۶۴ - ۲۶۵ ح۲۲۲۳ وفيه "ما أرى الإمام إذا قرأ إلّا كافياً ".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
240

۱۰.ابن المبارك بإسناده: عن عطاء، قال: لا يؤمّ الرجل أباه وإن كان أفقه منه.۱

۱۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ثابت البناني، قال: كنت مع أنس فقام ابن له... يقال له: أبو بكر، فصلّي بنا صلاة الفجر....۲

وروي عن "الزبير وطلحة وأبي أسيد الأنصاري۳" وعن "أحمد۴" كلّها نحوه.

۱۲.مالك: يتقدّم القوم أعلمهم إذا كانت حالُه حسنة. قال: وان للسنّ حقّاً.۵

۱۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أفتكره للرجل أن يؤمّ الرجلَ في بيته؟ قال: نعم، بغير إذنه. قلت: فإن أذن له في ذلك؟ قال: لا بأس بذلك.۶

وتقدّم في الباب ۱۶ من أبواب الأذان والإقامة والباب ۴ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۳ و ۲۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۹ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما،

وان قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإعادة،

وحكم تقدّم المأموم على الإمام ومساواته له۷

۱.الشافعي: لو أنّ رجلين صلّيا معاً فائتم أحدُهما بالآخر، كانت صلاتهما مجزئة. ولو صلّيا معاً وعلما أنّ أحدهما ائتمّ بالآخر وشكّا معاً فلم يدريا أيّهما كان إمام صاحبه، كان عليهما معاً أن يعيدا الصلاة....۸

1.. مسند ابن المبارك: ص۱۲۵ ح۲۰، البرّ والصلة للمروزي: ص۱۱ ح۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۷ ح۳۸۴۱ وزاد فيه "ولا أخاه أكبر منه"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۱ ح۶۱۷۴ وليس فيه ذيلها "وإن كان... ".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۳ ح۱۹۳۹ وص۱۹۴ ح۱۹۴۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۷ ح۳۸۴۲ وص۳۹۸ ح۳۸۴۴.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۳ ح۱۹۴۰ وص۱۹۴ ح۱۹۴۱ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۷ ح۳۸۴۳ وص۳۹۸ ح۳۸۴۴ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۱ ح۶۱۷۳.

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۶۹ ح۱۵۶، مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۳ الرقم۲۹۸ وفيهما "قلت: يؤمّ الرجل أباه؟ قال: إي والله يؤمّ القومَ أقرؤهم".

5.. المدوّنة الكبری لمالك: ج۱ ص۸۳.

6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۱.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۵۲ - ۳۵۳.

8.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۵۴ - ۳۵۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1789
صفحه از 396
پرینت  ارسال به