۱۰.ابن المبارك بإسناده: عن عطاء، قال: لا يؤمّ الرجل أباه وإن كان أفقه منه.۱
۱۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ثابت البناني، قال: كنت مع أنس فقام ابن له... يقال له: أبو بكر، فصلّي بنا صلاة الفجر....۲
وروي عن "الزبير وطلحة وأبي أسيد الأنصاري۳" وعن "أحمد۴" كلّها نحوه.
۱۲.مالك: يتقدّم القوم أعلمهم إذا كانت حالُه حسنة. قال: وان للسنّ حقّاً.۵
۱۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أفتكره للرجل أن يؤمّ الرجلَ في بيته؟ قال: نعم، بغير إذنه. قلت: فإن أذن له في ذلك؟ قال: لا بأس بذلك.۶
وتقدّم في الباب ۱۶ من أبواب الأذان والإقامة والباب ۴ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۳ و ۲۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۹ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما،
وان قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإعادة،
وحكم تقدّم المأموم على الإمام ومساواته له۷
۱.الشافعي: لو أنّ رجلين صلّيا معاً فائتم أحدُهما بالآخر، كانت صلاتهما مجزئة. ولو صلّيا معاً وعلما أنّ أحدهما ائتمّ بالآخر وشكّا معاً فلم يدريا أيّهما كان إمام صاحبه، كان عليهما معاً أن يعيدا الصلاة....۸
1.. مسند ابن المبارك: ص۱۲۵ ح۲۰، البرّ والصلة للمروزي: ص۱۱ ح۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۷ ح۳۸۴۱ وزاد فيه "ولا أخاه أكبر منه"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۱ ح۶۱۷۴ وليس فيه ذيلها "وإن كان... ".
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۳ ح۱۹۳۹ وص۱۹۴ ح۱۹۴۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۷ ح۳۸۴۲ وص۳۹۸ ح۳۸۴۴.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۳ ح۱۹۴۰ وص۱۹۴ ح۱۹۴۱ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۷ ح۳۸۴۳ وص۳۹۸ ح۳۸۴۴ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۱ ح۶۱۷۳.
4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۶۹ ح۱۵۶، مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۳ الرقم۲۹۸ وفيهما "قلت: يؤمّ الرجل أباه؟ قال: إي والله يؤمّ القومَ أقرؤهم".
5.. المدوّنة الكبری لمالك: ج۱ ص۸۳.
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۱.
7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۵۲ - ۳۵۳.
8.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۵۴ - ۳۵۵.