237
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۲۸ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن۱

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشجّ، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«يؤمّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً. ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلّا بإذنه».۲

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا كانوا ثلاثة فليؤمّهم أحدُهم، وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم».۳

وروي عن "أبي زيد الأنصاري۴" وعن "أبي سلمة۵" وعن "ابن عمر۶" وعن "أبي مسعود الأنصاري۷" وعن "أنس بن مالك۸" وعن "أبي هريرة۹" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۳.أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، عن بديل، حدّثني أبو عطية - مولى منّا -، قال: كان

1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۵۱.

2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۶۵ ح۲۹۰ وفي ذيله "قال الأشجّ في روايته مكان سلماً: سنّاً"، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۵۹ ح۵۸۲، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۷۴ ح۲۳۵ وفيهما "أكبرهم سنّاً" بدل "أقدمهم سلماً"، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۱۸ ح۸۵۷ وفيه "أقدمهم سنّاً" بدل "أقدمهم سلماً".

3.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۶۴ ح۲۸۹، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۱۹ - ۴۲۰ ح۸۵۹ وص۴۴۲ ح۹۱۶، سنن الدارمي: ص۳۲۱ ح۱۳۸۸، مسند ابن حنبل: ج۱۷ ص۲۸۵ ح۱۱۱۹۰ وج۱۸ ص۳۷ ح۱۱۴۵۴.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۷۲ - ۱۷۳ ح۵۲۹۹ وزاد في ذيله "فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنّاً، فإن كانوا في السنّ سواء فأحسنهم وجهاً".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۰ ح۳۸۱۲ وج۵ ص۱۶۵ ح۹۲۵۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۱ - ۱۹۲ ح۳۴۷۶.

6.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۲۲۹ ح۴۰۵۴ وفيه "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمّهم أحدهم"، مسند البزّار: ج۱۲ ص۱۸۹ ح۵۸۵۰.

7.. فضائل القرآن لأبي عبيد: ص۹۱ - ۹۲ وفيه "يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله عزّ و جلّ".

8.. مسند ابن حنبل: ج۲۰ ص۱۰۱ ح۱۲۶۶۵ وفيه "يؤمّ القوم أقرؤهم للقرآن"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۰ ح۳۸۱۰ وفيه "لا يؤمّ القوم إلّا أقرؤهم".

9.. مسند البزّار: ج۱۵ ص۳۱۴ ح۸۸۴۷ وفيه "يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
236

سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«من أمّ الناس فأصاب، فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذٰلك شيئاً، فعليه ولا عليهم».۱

۵.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عبد الحميد بن سليمان - أخو فليح -، ثنا أبو حازم، قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلّون بهم، فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال: إنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم».۲

۶.الترمذي بإسناده: عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: أشدّ الناس عذاباً اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.۳

وروي عن "عبد الله بن الحارث وقتادة۴" كلاهما نحوه.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: القاسم بن مخيمرة يذكر؛ أنّ سلمان قدّمه قومٌ يصلّي بهم فأبى، فدفعوه، فلمّا صلّى بهم قال: أكُلّكم راضٍ؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله....۵

وروي عن "طلحة وجنادة۶" وعن "أسود بن هلال۷" كلّها نحوه.

۸.عبد الرزّاق: عن إسماعيل أو غيره؛ أنّ شريحاً كان يؤمّ قومه، فلمّا كان من حجر بن عدي ما كان فإنهم اتّهموا شريحاً في أمره، فلمّا تقدم يصلّي بهم قالوا: تأخّر؛ فقال: أكلّكم على هذا؟ قالوا: نعم. فاستأخر شريح.۸

۹.الشافعي: الرجل غير الوالي يؤمّ جماعة يكرهونه، فأكره ذلك للإمام ولا بأس به على المأموم.۹

ويأتي في الباب ۳۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۱۴ - ۳۱۵ ح۹۸۳، مسند ابن حنبل: ج۲۸ ص۵۳۹ ح۱۷۳۰۵ وص۶۳۸ ح۱۷۴۲۵ وج۲۹ ص۳۳۱ ح۱۷۷۹۵، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۵۹۹ ح۲۲۲۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۱ ح۵۳۳۱ وفيها "من أمّ الناس فأصاب الوقت وأتمّ الصلاة".

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۱۴ ح۹۸۱، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۳۷ ح۷۸۵.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۸۶ ح۳۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۳ - ۳۶۴ ح۴۱۳۳ وج۹ ص۳۲۴ ح۱۷۴۱۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۳ ح۴۱۳۲ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۲۴۷ ح۲۰۴۴۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۵ - ۳۶۶ ح۴۱۳۵.

6.. المعجم الكبير: ج۱ ص۱۱۵ ح۲۱۰ وج۲ ص۲۸۲ ح۲۱۷۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۲ ح۴۱۳۰ وفيه "قيل له: تقدّم، فقال: أراضون أنتم".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۱ ح۳۸۹۷.

9.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۰۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1905
صفحه از 396
پرینت  ارسال به