۷.الدارقطني: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، حدّثنا زياد بن أيوب، حدّثنا هشيم، حدّثنا حجّاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«لا يؤمّ المقيّد المطلقين، ولا المتيمّم المتوضّئين».۱
۸.محمّد بن الحسن: قال أبو حنيفة؛ في رجل مريض يصلّي بالناس جالساً وهم قيام: إنّ ذلك يجزئ.۲
وروي عن "الشافعي۳" نحوه.
۹.سحنون بإسناده: سألنا مالكاً عن المريض الذي لا يستطيع القيام، يصلّي جالساً ويصلّي بصلاته ناسٌ؟ قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك.۴
۲۳ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان۵
۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثنا سفيان، عن إسحاق، عن أنس بن مالك، قال: صلّيت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، وأُمي أُمّ سليم خلفنا.۶
۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا عبيد الله بن معاذ، حدّثنا أبي، حدّثنا شعبة، عن عبد الله بن المختار، سمع موسى بن أنس يحدّث عن أنس بن مالك؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّى به وبأُمّه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا.۷
وروي عن "ابن عبّاس۸" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۳.مسلم النيسابوري: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود؛ أنّهما دخلا على عبد الله... فقام بينهما
1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۴۲ ح۷۱۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۲ ح۳۶۶۸ وفيه "المتطهّرين" بدل "المتوضّئين".
2.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۱۲۲.
3.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۴۱ وفيه "إنّ الإمام إذا لم يُطق القيام صلّى جالساً، وكان ذلك فرضه، وصلاة المأمومين غيره قياماً إذا أطاقوه، وعلى كل واحد منهم فرضه".
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۱.
5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۴۱ - ۳۴۴.
6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۵۵ ح۶۹۴ وص۱۴۹ ح۳۷۳ وص۲۹۴ ح۸۲۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۵۷ ح۲۶۶.
7.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۵۸ ح۲۶۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۶ ح۶۰۹، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۲۸ ح۸۸۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۱۲ ح۹۷۵.
8.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۴۳ ح۹۱۷، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۴۷۹ ح۲۷۵۱، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۸ - ۱۹ ح۱۵۳۷ وفيها "صلّيت إلى جنب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم" بدل "أقامني عن يمينه".