225
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

وروي عن "ابن عبّاس۱" وعن "جابر بن عبد الله ومعاذ بن عفراء والبراء وابن أبي أوفی والمسيّب وقتادة۲" كلّها نحوه.

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن حمّاد، قال: سألت إبراهيم عن الأعمى هل يؤمّ؟ فقال: نعم، إذا أقام الصلاة.۳

وروي عن "الحسن وعطاء والقاسم۴" وعن "مالك۵" وعن "الشافعي۶" وعن "أحمد۷" كلّها نحوه.

۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عبّاس: كيف أؤمّهم وهم يعدّلونّي إلى القبلة! - حين عمي -.۸

وروي عن "أنس وعبد الله۹" كلاهما نحوه.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير أنّه قال: الأعمى لا يؤمّ.۱۰

۲۲ - باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين وصاحب الفلج الأصحّاء۱۱

۶.الديلمي: عن عمر، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«لا يؤمّ المقيّد المطلقين، ولا المتيمّم المتوضّئين».۱۲

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۲ ح۱۹۳۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۶ ح۳۸۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۲ ح۶۱۲۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۰ ح۶۱۱۶ وص۳۱۱ ح۶۱۱۸ وص ۳۱۲ ح۶۱۲۲ وص۳۱۳ ح۶۱۲۸ وح۶۱۳۰ وح۶۱۳۱ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۴ ح۳۸۲۷ وص۳۹۶ ح۳۸۳۵.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۵ ح۳۸۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۱ ح۶۱۲۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۵ ح۳۸۳۱ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۱ ح۶۱۲۰ وفيهما "إذا كان أفقههم" وح۶۱۱۹ وص۳۱۳ ح۶۱۲۹ وفيه "ما يمنعه أن يؤمّ وتجوز شهادته".

5.. المدوّنة الكبری لمالك: ج۱ ص۸۵ وفيه "لا بأس بأن يتّخذ الأعمی إماماً راتباً".

6.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۴ وفيه "من أمّ صحيحاً كان أو أعمی فأقام الصلوات أجزت صلاته".

7.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۳ الرقم۲۹۶ وفيه "سئل عن الأعمی يؤمّ؟ قال: لا بأس".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۳ ح۱۹۳۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۶ ح۳۸۳۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۴ ح۶۱۳۲.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۳ ح۱۹۳۱ وفيه "ما تقول في الرجل الضرير يؤمّ أصحابه؟ قال: وما حاجتهم إليه؟" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۴ ح۶۱۳۳ وفيه "سألت عن الأعمی يؤمّ؟ فقال ما أفقركم إلی ذلك؟!" وح۶۱۳۴ وفيه "ما أُحبّ أن يكون مؤذّنيكم عميانكم ولا قرّاؤكم".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۴ ح۶۱۳۵.

11.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۴۰ - ۳۴۱.

12.. الفردوس: ج۵ ص۱۶۷ ح۷۸۴۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
224

وروي عن "النخعي۱" نحوه.

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدّم، وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبّر ركع وركعت بركوعه، وسجدت بسجوده.۲

وروي عن "عمرو بن شعيب۳" نحوه.

۱۱.محمّد بن الحسن: لا يعجبنا أن تؤمّ المرأة، فإن فعلت قامت في وسط الصفّ مع النساء كما فعلت عائشة، وهو قول أبي حنيفة.۴

۱۲.الشافعي: الإمامة في النافلة ليلاً ونهاراً جائزة، وأنّها كالإمامة في المكتوبة ولا يختلفان.۵

۱۳.أبو داود: سمعت أحمد؛ قيل له: يصلّى تطوع في غير رمضان في جماعة؟ قال: ما سمعت.۶

وتقدّم في الباب ۵۱ من أبواب لباس المصلّي والباب ۲ و ۳ من أبواب صلاة العيد والباب ۱ من أبواب صلاة الإستسقاء ويأتي في الباب ۵۳ من هذه الأبواب والباب ۱۰ من أبواب نافلة شهر رمضان ما يدلّ عليه.

۲۱ - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده۷

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله، ثنا ابن مهدي، ثنا عمران القطّان، عن قتادة، عن أنس؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم استخلف ابن أُمّ مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى.۸

وروي عن "عائشة۹" عن "الشعبي وسعد بن إبراهيم وابن جريج۱۰" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.البخاري بإسناده: عن محمود بن الربيع الأنصاري؛ أنّ عتبان بن مالك كان يؤمّ قومه وهو أعمى.۱۱

1.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۷ وفيه "ليس عليهنّ جمعة، ولا يصلّين جماعة إلّا أن لا يجدن رجلاً يقرأ بهنّ في رمضان".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۱ ح۵۰۸۹.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۱ ح۵۰۸۸.

4.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۶۰۳ - ۶۰۶ ذيل ح۲۱۷.

5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۳۳.

6.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۹۰ الرقم۴۳۹.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۳۸ - ۳۴۰.

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۳ ح۵۹۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۵ ح۵۱۱۷، الآحاد والمثاني: ج۲ ص۱۲۲ ح۸۳۱، المنتقى من السنن: ص۸۶ ح۳۱۰.

9.. صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۵۰۶ ح۲۱۳۴ وص۵۰۷ ح۲۱۳۵، مسند أبي يعلى: ج۷ ص۴۳۴ ح۴۴۵۶، المعجم الأوسط: ج۸ ص۱۱۵ ح۸۱۳۶.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۵ ح۳۸۲۸ وح۳۸۲۹ وح۳۸۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۰۹ ح۶۱۱۴ وح۶۱۱۵.

11.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۳۷ ح۶۳۶، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۲۲ ح۸۶۵، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۷۲(( ح۸۶، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۴۹۱ ح۱۶۱۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1715
صفحه از 396
پرینت  ارسال به