وروي عن "النخعي۱" نحوه.
۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدّم، وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبّر ركع وركعت بركوعه، وسجدت بسجوده.۲
وروي عن "عمرو بن شعيب۳" نحوه.
۱۱.محمّد بن الحسن: لا يعجبنا أن تؤمّ المرأة، فإن فعلت قامت في وسط الصفّ مع النساء كما فعلت عائشة، وهو قول أبي حنيفة.۴
۱۲.الشافعي: الإمامة في النافلة ليلاً ونهاراً جائزة، وأنّها كالإمامة في المكتوبة ولا يختلفان.۵
۱۳.أبو داود: سمعت أحمد؛ قيل له: يصلّى تطوع في غير رمضان في جماعة؟ قال: ما سمعت.۶
وتقدّم في الباب ۵۱ من أبواب لباس المصلّي والباب ۲ و ۳ من أبواب صلاة العيد والباب ۱ من أبواب صلاة الإستسقاء ويأتي في الباب ۵۳ من هذه الأبواب والباب ۱۰ من أبواب نافلة شهر رمضان ما يدلّ عليه.
۲۱ - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده۷
۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله، ثنا ابن مهدي، ثنا عمران القطّان، عن قتادة، عن أنس؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم استخلف ابن أُمّ مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى.۸
وروي عن "عائشة۹" عن "الشعبي وسعد بن إبراهيم وابن جريج۱۰" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.البخاري بإسناده: عن محمود بن الربيع الأنصاري؛ أنّ عتبان بن مالك كان يؤمّ قومه وهو أعمى.۱۱
1.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۷ وفيه "ليس عليهنّ جمعة، ولا يصلّين جماعة إلّا أن لا يجدن رجلاً يقرأ بهنّ في رمضان".
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۱ ح۵۰۸۹.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۱ ح۵۰۸۸.
4.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۶۰۳ - ۶۰۶ ذيل ح۲۱۷.
5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۳۳.
6.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۹۰ الرقم۴۳۹.
7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۳۸ - ۳۴۰.
8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۳ ح۵۹۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۵ ح۵۱۱۷، الآحاد والمثاني: ج۲ ص۱۲۲ ح۸۳۱، المنتقى من السنن: ص۸۶ ح۳۱۰.
9.. صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۵۰۶ ح۲۱۳۴ وص۵۰۷ ح۲۱۳۵، مسند أبي يعلى: ج۷ ص۴۳۴ ح۴۴۵۶، المعجم الأوسط: ج۸ ص۱۱۵ ح۸۱۳۶.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۵ ح۳۸۲۸ وح۳۸۲۹ وح۳۸۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۰۹ ح۶۱۱۴ وح۶۱۱۵.
11.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۳۷ ح۶۳۶، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۲۲ ح۸۶۵، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۷۲(( ح۸۶، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۴۹۱ ح۱۶۱۲.