مختلطون، فصلّينا معه.۱
۶.سحنون: عن ابن القاسم: سألت مالكاً عن الرجل يصلّي بامرأته المكتوبةَ في بيته؟ قال: لا بأس بذلك.۲
۷.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل غيره؟ قال: أمّا إذا كان مسجد جماعة تقام فيه الصلاة وهو إمام، فتقدّم يصلّي وليس معه رجل، فدخلت نسوة في الصلاة؛ فلا بأس بذلك، وأمّا أن يخلو بهنّ في بيت أو في مكان غير المسجد فأنّي أكره له ذلك، إلّا أن يكون معهنّ ذات محرم منهم.۳
وتقدّم في الباب ۴ ويأتي في الباب ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۰ - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصّة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفّهنّ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة الّا الاستسقاء والعيد والإعادة۴
۱.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، ثنا الوليد بن بكير، أبو جناب (خباب)، حدّثني عبد الله بن محمّد العدوي، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال:
«... ألا، لا تؤُمَّنّ امرأةٌ رجلاً...».۵
۲.الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الصفّار، ثنا أحمد بن يونس الضبّي، ثنا عبد الله بن داود الخريبي، ثنا الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خالد الأنصاري، عن أُمّ ورقة الأنصارية؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يقول: «انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها»، وأمر أن يؤذّن لها، وتقام وتؤمّ أهل دارها في الفرائض.۶
وروي عن "عليّ بن الحسين علیه السلام۷" نحوه.
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۱ ح۱۱۰۵.
2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۶.
3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۴ - ۱۶۵.
4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۳۳ - ۳۳۸.
5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۰۸۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۸ ح۵۱۳۱، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۳۸۱ - ۳۸۲ ح۱۸۵۶، المعجم الأوسط: ج۲ ص۶۴ ح۱۲۶۱.
6.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۰ ح۷۳۰، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۸۹ ح۱۶۷۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۱ - ۱۶۲ ح۵۹۲، مسند ابن حنبل: ج۴۵ ص۲۵۵ ح۲۷۲۸۳ كلاهما مثله.
7.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۱ - ۳۲۲ وفيه "كان عليّ بن الحسين علیه السلام يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان".