221
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

مختلطون، فصلّينا معه.۱

۶.سحنون: عن ابن القاسم: سألت مالكاً عن الرجل يصلّي بامرأته المكتوبةَ في بيته؟ قال: لا بأس بذلك.۲

۷.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل غيره؟ قال: أمّا إذا كان مسجد جماعة تقام فيه الصلاة وهو إمام، فتقدّم يصلّي وليس معه رجل، فدخلت نسوة في الصلاة؛ فلا بأس بذلك، وأمّا أن يخلو بهنّ في بيت أو في مكان غير المسجد فأنّي أكره له ذلك، إلّا أن يكون معهنّ ذات محرم منهم.۳

وتقدّم في الباب ۴ ويأتي في الباب ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۰ - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصّة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفّهنّ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة الّا الاستسقاء والعيد والإعادة۴

۱.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، ثنا الوليد بن بكير، أبو جناب (خباب)، حدّثني عبد الله بن محمّد العدوي، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال:
«... ألا، لا تؤُمَّنّ امرأةٌ رجلاً...».۵

۲.الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الصفّار، ثنا أحمد بن يونس الضبّي، ثنا عبد الله بن داود الخريبي، ثنا الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خالد الأنصاري، عن أُمّ ورقة الأنصارية؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يقول: «انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها»، وأمر أن يؤذّن لها، وتقام وتؤمّ أهل دارها في الفرائض.۶

وروي عن "عليّ بن الحسين علیه السلام۷" نحوه.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۱ ح۱۱۰۵.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۶.

3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۴ - ۱۶۵.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۳۳ - ۳۳۸.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۰۸۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۸ ح۵۱۳۱، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۳۸۱ - ۳۸۲ ح۱۸۵۶، المعجم الأوسط: ج۲ ص۶۴ ح۱۲۶۱.

6.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۰ ح۷۳۰، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۸۹ ح۱۶۷۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۱ - ۱۶۲ ح۵۹۲، مسند ابن حنبل: ج۴۵ ص۲۵۵ ح۲۷۲۸۳ كلاهما مثله.

7.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۱ - ۳۲۲ وفيه "كان عليّ بن الحسين علیه السلام يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
220

وروي عن "أحمد۱" نحوه.

۸.أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يصلّي المقيم خلف المسافر؟ قال: إذا كان أميراً.۲

ويأتي في الباب ۶ من أبواب قضاء الصلوات ما يدلّ عليه.

۱۹ - باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا، ولو واحداً۳

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جسرة بنت دجاجة، قالت: صلّيت خلف أبي ذرّ وحدي ما معي امرأة.۴

وروي عن "إبراهيم۵" نحوه.

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن أبيه؛ أنّه كان يؤمّ نساءه في المكتوبة معهنّ رجل.۶

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي وعطاء، قالا: لا بأس بأن يؤمّ الرجل النساء.۷

وروي عن "الحسن۸" نحوه.

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مطهر بن جويرية، قال: رأيت أبا مجلز وله مسجد في داره، فربما جمّع بأهله وغلمانه.۹

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أنس، قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري، فصلّى بنا العصر في المربد، ثم جلسنا إلى مسجد الجامع، فإذا المغيرة بن شعبة يصلّي بالناس والرجال والنساء

1.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۴ الرقم۳۷۴ وفيه "قلت: مسافر صلّى بمسافرين ومقيمين أربعاً؟ قال: صلاتهم كلّهم تامّة".

2.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۸ الرقم۵۲۲.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۳۲ - ۳۳۳.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۸۴ ح۷۶۳۶.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۷ ح۶۲۰۶، قيام رمضان للمروزي: ۲۲۶ وفيهما "كنت أُصلّي في الحيّ في زمن الحجّاج وما خلفي إلّا امرأة".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۶ ح۶۲۰۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۵۱ ح۵۱۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۷ ح۶۲۰۷ وزاد فيه "ليس معهنّ رجل"، قيام رمضان للمروزي: ۲۲۶.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۷ ح۶۲۰۹، قيام رمضان للمروزي: ۲۲۶ وفيهما "سئل عن الرجل يؤمّ النسوة في رمضان؟ قال: كان لا يرى به بأساً... ".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۷ ح۶۲۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1670
صفحه از 396
پرینت  ارسال به