219
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۴.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في مسافر أمّ قوماً مقيمين، فصلّى بهم أربعاً؟ قال: لا يجزيهم، يستقبلون، وقد قصّر هو صلاته.۱

۵.ابن المنذر النيسابوري: في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيانه، هكذا قال طاووس.۲

۶.ابن خزيمة بإسناده: عن طاووس، عن ابن عبّاس؛ في المسافر يصلّي خلف المقيم، قال: يصلّي بصلاته.۳

وروي عن "ابن عمر۴" وعن "عبد الله - ابن مسعود - وإبراهيم وسعيد بن جبير والشعبي والحسن ومكحول والقاسم وعطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة وعكرمة ومعمر والثوري۵" وعن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۶" وعن "مالك۷" وعن "أحمد۸" كلّها نحوه.

۷.الشافعي: إن أمَّ المسافرُ المقيمين فأتمّ الصلاة، أجزأته وأجزأت مَن خلفه من المقيمين والمسافرين صلاتهم.۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۱ ح۴۳۷۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۵.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۸، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۷۳ ذيل ح۹۵۲ وفيه "إن شاء سلّم في ركعتين، وإن شاء ذهب".

3.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۷۳ ح۹۵۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۹۰ ح۲۲۳۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۹۵ ح۳۸۶۹ وفيهما "إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلّى بصلاتهم".

4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۹ ح۲۰ وص۱۵۰ ح۲۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۴ ح۵۵۰۳ وح۵۵۰۲ وفيها "كان إذا صلّی مع الإمام صلّی أربعاً، وإذا صلّی وحده صلّی ركعتين"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۹۰ ح۲۲۳۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۹۵ ح۳۸۷۰ وص۲۹۶ ح۳۸۷۲ وح۳۸۷۳ وفيه "أقام بواسط سنتين يصلّي ركعتين، إلّا أن يصلّي مع قوم فيصلّي بصلاتهم" وح۳۸۷۴ وح۳۸۷۵ وفيه "المسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة أو ثنتين، فليصلّ بصلاتهم" وح۳۸۷۶ وفيه "كنت ترهب لو صلّيت أربعاً أن يعذّبك الله! " وح۳۸۷۷ وص۲۹۷ ح۳۸۷۹ وفيه "إذا صلّيت وحدك فصلّ ركعتين، وإذا صلّيت في جماعة فصلّ بصلاتهم" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۲ ح۴۳۸۲ وفيه "في مسافر أدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر، قال: يزيد إليها ثلاثاً، وإن أدركهم جلوساً صلّى ركعتين" وح۴۳۸۳ وح۴۳۸۴ وص۵۴۳ ح۴۳۸۷ وفيهما "في مسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة، قالا: يصلّي بصلاتهم، فإن أدركهم جلوساً صلّى ركعتين" وح۴۳۸۵ وفيه "إذا أدركهم جلوساً صلّى ركعتين" وح۴۳۸۶ وفيه "إذا أدركهم جلوساً صلّى بصلاتهم".

6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۹۸ ذيل ح۱۹۰ وفيه "إذا دخل المسافر مع المقيم وجب عليه صلاة المقيم أربعاً".

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰ - ۱۲۱.

8.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۸۰ الرقم۱۶۳ وفيه " مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوساً؟ قال: يصلّي بصلاتهم".

9.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۱۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
218

۵.ابن المنذر النيسابوري: وقد روينا عن الأوزاعي؛ في إمامة المتيمّم، قال: لا يؤمّهم إلّا أن يكونوا في التيمّم مثله، إلّا أن تكون أميراً مؤمّراً، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمّهم المتوضئ.۱

۱۸ - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة۲

۱.الطيالسي: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم صلى بمكّة ركعتين، ثم سلّم وقال:
«يا أهل مكة! أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر».۳

۲.مالك بإسناده: أنّ عمّر بن الخطّاب كان إذ قدم مكّة صلى بهم ركعتين؛ ثم يقول: يا أهل مكّة! أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر.۴

وروي عن "ابن عمر۵" وعن "إبراهيم وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۶" وعن "مالك۷" وعن "الشافعي۸" كلّها نحوه.

۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل مسافر مرّ بأهل ماء، فحضرت الصلاة فقدّموه، ليس لهم إمام، أيؤمّهم؟ قال: لا بأس بذلك.۹

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۱۸۷.

2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۹ - ۳۳۲.

3.. مسند الطيالسي: ج۲ ص۱۷۸ ح۸۷۹ وص۱۸۹ ح۸۹۸، سنن أبي داود: ج۲ ص۹ ح۱۲۲۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۹۴ ح۵۳۸۷ كلّها نحوه، المعجم الكبير: ج۱۸ ص۲۰۹ ح۵۱۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۴ ح۲۲۸۵.

4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۹ ح۱۹ وص۴۰۲ ح۲۰۲ وح۲۰۳ كلاهما نحوه، مسند ابن الجعد: ج۱ ص۴۷ ح۱۸۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۰ ح۵۳۲۸ وح۵۳۲۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۵ ح۲۲۸۶.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۰ ح۴۳۷۲ وح۴۳۷۳ وفيه "صلّى لنا ركعتين، ثم انصرف، فقمنا فأتممنا" وص۳۹۲ ح۳۸۲۰.

6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۰۵ ح۱۹۳ وفيه "إذا دخل المقيم في صلاة المسافر فليصلّ معه ركعتين، ثم ليقُم فليُتمّ صلاته".

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰ - ۱۲۱ وفيه "إذا صلّى المقيم خلف المسافر، فإذا سلّم المسافر أتمّ هو ما بقي عليه".

8.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۱۹ وفيه "أُحبّ للإمام أن يصلّي مسافراً أو مقيماً ولا يوكل غيره، ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتمّوا، إلّا أن يكونوا قد فقهوا فيكفي بفقههم".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۰ ح۳۸۵۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1704
صفحه از 396
پرینت  ارسال به