۵.ابن المنذر النيسابوري: وقد روينا عن الأوزاعي؛ في إمامة المتيمّم، قال: لا يؤمّهم إلّا أن يكونوا في التيمّم مثله، إلّا أن تكون أميراً مؤمّراً، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمّهم المتوضئ.۱
۱۸ - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة۲
۱.الطيالسي: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم صلى بمكّة ركعتين، ثم سلّم وقال:
«يا أهل مكة! أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر».۳
۲.مالك بإسناده: أنّ عمّر بن الخطّاب كان إذ قدم مكّة صلى بهم ركعتين؛ ثم يقول: يا أهل مكّة! أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر.۴
وروي عن "ابن عمر۵" وعن "إبراهيم وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۶" وعن "مالك۷" وعن "الشافعي۸" كلّها نحوه.
۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل مسافر مرّ بأهل ماء، فحضرت الصلاة فقدّموه، ليس لهم إمام، أيؤمّهم؟ قال: لا بأس بذلك.۹
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۱۸۷.
2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۹ - ۳۳۲.
3.. مسند الطيالسي: ج۲ ص۱۷۸ ح۸۷۹ وص۱۸۹ ح۸۹۸، سنن أبي داود: ج۲ ص۹ ح۱۲۲۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۹۴ ح۵۳۸۷ كلّها نحوه، المعجم الكبير: ج۱۸ ص۲۰۹ ح۵۱۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۴ ح۲۲۸۵.
4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۹ ح۱۹ وص۴۰۲ ح۲۰۲ وح۲۰۳ كلاهما نحوه، مسند ابن الجعد: ج۱ ص۴۷ ح۱۸۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۰ ح۵۳۲۸ وح۵۳۲۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۵ ح۲۲۸۶.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۰ ح۴۳۷۲ وح۴۳۷۳ وفيه "صلّى لنا ركعتين، ثم انصرف، فقمنا فأتممنا" وص۳۹۲ ح۳۸۲۰.
6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۰۵ ح۱۹۳ وفيه "إذا دخل المقيم في صلاة المسافر فليصلّ معه ركعتين، ثم ليقُم فليُتمّ صلاته".
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰ - ۱۲۱ وفيه "إذا صلّى المقيم خلف المسافر، فإذا سلّم المسافر أتمّ هو ما بقي عليه".
8.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۱۹ وفيه "أُحبّ للإمام أن يصلّي مسافراً أو مقيماً ولا يوكل غيره، ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتمّوا، إلّا أن يكونوا قد فقهوا فيكفي بفقههم".
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۰ ح۳۸۵۱.