217
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

بن ماتع الحميري، حدّثنا أبو إسماعيل الكوفي أسد بن سعيد، حدّثنا صالح بن بيان، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«لا يؤمّ المتيمّم المتوضّئين».۱

وروي عن "عمر۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم وعن "عليّ علیه السلام۳" وكلاهما نحوه.

۲.البيهقي بإسناده: عن سعيد، قال: كان ابن عبّاس في سفر معه أُناس من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فيهم عمّار، فصلّى بهم وهو متيمّم.۴

وروي عن "ابن عمر۵" مثله.

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري، قال: سألته عن إمام قوم أصابته جنابة فلم يجد ماء يتوضّأ به؟ قال: يتيمّم ويتقدّم فيصلّي بهم؛ فإنّ الله قد طهّره.۶

وروي عن "أبي حنيفة وأبي يوسف۷" وعن "أحمد۸" كلّها نحوه.

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ في إمام قومٍ أصابته جنابة فلم يجد ماء، قال: ليقدّم غيره.۹

وروي عن " عطاء۱۰" وعن "محمّد بن الحسن۱۱" وعن "مالك۱۲" كلّها نحوه.

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۴۲ ح۷۱۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۷ ح۱۱۱۳.

2.. ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: ص۱۳۴ ح۱۳۶، الفردوس: ج۵ ص۱۶۷ ح۷۸۴۰ وزاد في صدره "لا يؤمّ المقيد المطلقين".

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۴۲ ح۷۱۴ وزاد في صدره "لا يؤمّ المقيد المطلقين"، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۷ ح۱۱۱۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۱۸۶ ح۵۵۶ وفيهما "أنّه كره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين".

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۶ - ۳۵۷ ح۱۱۱۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۱۸۶ ح۵۵۷.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۷ ح۱۱۱۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۱۸۷ ح۵۵۸.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۱ ح۳۶۶۴.

7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۰۵.

8.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۳۸۳ الرقم۸۷، مسائل أحمد لعبد الله: ج۱ ص۳۷ الرقم۱۴۲ والرقم۱۴۳، مسائل أحمد لأبي داود: ص۲۷ الرقم۱۲۴.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۲ ح۳۶۶۷.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۲ ح۳۶۶۶ وفيه "فلا يؤمّهم وإن كان أميرهم".

11.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۰۵ وفيه "لا يؤمّ المتيمّم المتوضّئين".

12.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۴۸ وفيه "يؤمّهم المتوضّئ أحبّ إليّ، ولو كان أمّهم المتيمّم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
216

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن حمّاد، قال: سألت إبراهيم عن العبد أيؤمّ؟ قال: نعم، إذا أقام الصلاة.۱

وروي عن "الحسن وابن سيرين وعامر وشهر۲" وعن "مالك۳" وعن "أحمد۴" كلّها نحوه.

۶.الشافعي بإسناده: عن ابن جريج، عن عطاء: قلت: يؤمّهم العبد إذا كان أفقههم؟ قال: نعم.۵

۷.ابن المنذر النيسابوري: روي عن الضحّاك أنه قال: لا يؤمّ المملوك وفيهم حرّ.۶

وروي عن "أبي مجلز۷" وعن "الأوزاعي۸" وعن "مالك۹" كلّها نحوه.

۸.الشافعي: الاختيار أن يقدَّم أهل الفضل في الإمامة على ما وصفت، وأن يقدَّم الأحرار على المماليك، وليس بضيق أن يتقدّم المملوك الأحرار إماماً في مسجد جماعة ولا في طريق ولا في منزل ولا في جمعة ولا عيد ولا غيره من الصلوات.۱۰

وتقدّم في الباب ۱۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۷ - باب جواز اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم على كراهية۱۱

۱.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن جعفر بن رميس، حدّثنا عثمان بن معبد، حدّثنا سعيد بن سليمان

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۴ ح۳۸۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۹ ح۶۱۶۳ وفيه "لا يری بأساً أن يؤمّ العبد" وص۳۱۵ ح۶۱۳۹ وفيه "أنّه سئل عن إمامة العبد والأعرابي، فقال: العبد إذا فقه أحبّهما إليّ"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۹ ح۶۱۶۲ وح۶۱۶۴ وفيهما "لا بأس أن يؤمّ العبد" وح۶۱۶۵ وفيه "لا بأس أن يؤمّ العبد إذا كان أفقههم" وص۳۲۰ ذيل ح۶۱۶۷ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۵.

3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۵ وفيه "لا بأس ان يؤمّ العبد في رمضان في النافلة".

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۹۹ الرقم۲۴۸.

5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۰۲ ذيل ح۲۸۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۸۸ ذيل ح۳۸۰۶ وفيه "إن كانوا في الفقه والقراءة سواء وكان العبد أسنّهم، أيؤمهم لسنّه، فيؤمّ القرشيَّ وغيرَه؟ قال: نعم، وما لهم لا يؤمّهم أعلمهم وأقرؤهم وأسنّهم من كان".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۰ ح۶۱۷۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۹ - ۳۲۰ ح۶۱۶۷ وفيه "أنّه كره إمامة العبد"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۶.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۶ وفيه "بلغنا أنّ أربعة لا يؤمّون الناس، فذكر العبد، إلّا أن يؤمّ أهله، ويجزي عند الأوزاعي صلاتهم إن صلّوا وراءه"، حلية العلماء: ج۱ ص۲۳۲ وليس فيه "ويجزي... ".

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۴ وفيه "لا يكون العبد اماماَ في مساجد القبائل ولا مساجد الجماعة ولا الأعياد، ولا يصلّي العبد بالقوم الجمعة".

10.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۴.

11.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۷ - ۳۲۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1791
صفحه از 396
پرینت  ارسال به