وروي عن "مالك۱" وعن "الشافعي۲" وعن "أحمد۳".
۱۶.مالك: أكره أن يؤمّ الخصيّ الناس فيكون اماماً راتباً.۴
۱۷.الشافعي: إذا أمّ الرجل المسلم المجنون القوم، فإن كان يجنّ ويُفيق، فأمّهم في إفاقته، فصلاته وصلاتهم مجزئة، وإن أمّهم وهو مغلوب على عقله لم يُجزهم ولا إيّاه صلاتهم.۵
۱۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلت: أرأيت القوم يؤمّهم العبد أو الأعرابي أو الأعمى أو ولد الزنا؟ قال: صلاتهم تامّة. قلت: ويؤمّهم غير هؤلاء أحبّ؟ قال: نعم.۶
۱۹.أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خصيٍّ يقرأ، يؤمّ الناس؟ قال: نعم.۷
وتقدّم في الباب ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ويأتي في الباب ۱۶ و ۱۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۵ - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة۸
۱۶ - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة۹
۱.الدّيلميّ: عن عائشة، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «العبد لا يؤمّ إلّا أهله».۱۰
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۴ وفيه "لا يؤمّ السكران ومن صلّى خلفه أعاد".
2.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۳۱ وفيه "إن أمَّ سكران لا يعقل فمثل المجنون؛ لم يجزهم ولا إيّاه، وإن أمّ شارب يعقل أجزأته الصلاة وأجزأت من صلّى خلفه".
3.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۳ الرقم۲۹۹ وفيه "إذا كان الإمام يسكر، لا يصلّى خلفه البتّة" والرقم۳۰۰ وفيه "صلّيت خلف رجل، ثم علمت أنّه يسكر، أُعيد؟ قال: نعم أعد. قال: أيّتهما صلاتي؟ قال: التي صلّيت وحدك" والرقم۳۰۱ وفيه "رأيت رجلاً سكراناً، أُصلّي خلفه؟ قال: لا" وص۶۴ الرقم۳۰۲ وفيه "سئل عمّن يشرب المسكر على تأوّل، قال: صلّ خلفه" والرقم۳۰۳ وفيه "قيل له: شرب المسكر، ثم تقدّم يصلّي بي، أُصلّي خلفه؟ قال: نعم"، مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۱ الرقم۴۰۴ وفيه "سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر، قال: لا تعجبني الصلاة خلفه اذا سكر" والرقم۴۰۵ وفيه "قلت: فإن كان ممّن يشرب ويتأوّل - وذكرت له رجلاً - ، فقال: ذاك أسهل اذا لم يكن ممّن يسكر" والرقم۴۰۶ وفيه "سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر، فقال: لا تعجبني. فقلت: ولم؟ قال: أخشى أن لا ينتثر البول".
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۵.
5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۳۱.
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۰.
7.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۳ الرقم۲۹۷.
8.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۳ - ۳۲۵.
9.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۵ - ۳۲۶.
10.. الفردوس: ج۳ ص۹۳ ح۴۲۶۳.