البارحة فلم أجد من يفتح عليّ.۱
۱۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن مسعود، قال: إذا تعايا الإمام فلا تردّ عليه فإنّه كلام.۲
وروي عن "عامر۳" نحوه.
۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سالم بن عطيّة؛ أنّ رجلاً فتح على إمامِ شريحٍ وهو في صلاة، فلمّا انصرف قال له: اِقضِ صلاتك.۴
۱۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يفتحوا على الإمام. قال: وقال المغيرة، عن إبراهيم: إذا تردّدت في الآية فجاوزها إلى غيرها.۵
وروي عن "محمّد بن الحسن۶" مثله وعن " حميد بن عبد الرحمن۷" نحوه.
۸ - باب استحباب اختيار القرب من الإمام والقيام في الصفّ الأوّل، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها والصفّ الأخير في صلاة الجنازة۸
۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن سمّي - مولى أبي بكر -، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«لو يعلم الناس ما في النداء والصفّ الأوّل ثم لم يجدوا إلّا أن يستَهِموا عليه لاستهموا، ولو
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۳۱ ح۴۸۳۴.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۴ ح۲۰۵۸، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۰۴ ح۹۳۱۴ وح۹۳۱۵ وفيه "كان يكره تلقين الإمام، وقال: إنّه كلام، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۴۲ ح۲۸۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۹ ح۴۸۲۳ وفيه "في تلقين الإمام: إنّما هو كلام يُلقيه إليه".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۳۰ ح۴۸۲۶ وفيه "من فتح على الإمام فقد تكلّم".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۹ ح۴۸۲۴.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۴۲ ح۲۸۲۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۹ ح۴۸۲۲ وفيه "أنّه يكره أن يفتح على الإمام" وح۴۸۲۱ وفيه "هو كلام - يعني الفتح علی الإمام" - وذيل ح۴۸۲۳ وفيه "ما أُبالي: لقّنتَه، أو قلت:يا كبيرة".
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۹ وفيه "أفينبغي لمن خلف الإمام أن يفتح علی الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك، أو يأخذ في آية غيرها، أو يأخذ في سورة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۹ - ۵۳۰ ح۴۸۲۵ وفيه "أنّه كره أن يلقّن القارئ".
8.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۰۶ - ۳۰۸.