171
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

التي نسي من صلاة الليل أو من صلاة النهار، فليُصلِّ الصلوات بإقامة إقامة.۱

۲.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل فاتته إحدى صلاتي العشيّ ولا يدري الظهر أو العصر، قال: لا يبدو۲ أيصلّي الظهر ثمّ العصر.۳

۳.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل نسي يوم السبت صلاة الظهر أو صلاة العصر، ولا يدري أيّتهما نسي يوم الأحد، قال: يصلّي الظهر والعصر، ثمّ يصلّي الظهر أيضا.۴

۴.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل أُغمي عليه ففاتته صلاة واحدة لا يدري أيّتهنّ هي، قال: يبدأ فيصلّي المغرب، ثمّ الفجر، ثمّ الظهر، ثمّ ينوي بها الظهر والعصر والعشاء؛ فأيتهنّ كانت فهي أربع.۵

۵.مالك: من نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة، فليُصلِّ على قدر طاقته وليذهب إلى حوائجه، فإذا فرغ من حوائجه صلّى أيضاً ما بقي عليه حتّى يأتي على جميع ما نسي أو ترك، ويُقيم لكلّ صلاة، ويصلّي صلاة النهار بالليل ويُسرّ، ويصلّي صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار.۶

۶.ابن المنذر النيسابوري: اختلف أهل العلم في الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيّتهنّ هي، فقالت طائفة: يصلّي صلاة يوم وليلة، هكذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: يصلّي صلاة الفجر، ثمّ المغرب، ثمّ يصلّي أربعاً ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء، هكذا قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن يعقوب. وقال الأوزاعي فيمن نسي صلاة لا يدرى أيتهنّ هي، قال: يصلّي أربعة بإقامة.۷

۷.أبوداود: سمعت أحمد؛ سئل عن رجل فرّط في صلاته يوماً العصرَ، ويوماً الظهرَ، صلوات لا يعرفها؟ قال: يعيد حتّى لا يكون في قلبه شيء.۸

۸.الكوسج: قلتلابن حنبل: رجل نسي صلاةً واحدة لا يدري أيتهنّ نسي؟ قال أحمد: عندي أنّه يصلّي الصلوات كلّها. قال إسحاق: يصلّي الصلوات كلّها حتّى يأتي على الفائتة بيقين.۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۲ ح۳۵۳۶.

2.. کذا، وفي هامش المصدر: لعلّ الصواب «لابدّ أن».

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۲ ح۳۵۳۴.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۲ ح۳۵۳۵.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۸۰ ح۴۱۵۹.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۰.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۵۸.

8.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۳ الرقم۳۴۹.

9.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۴۸ الرقم۱۳۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
170

۱۲.الكوسج: قلت - يعني لسفيان -: أقضي الوتر إذا طلعت الشمس؟ قال: نعم.۱

۱۳.الكوسج: قلتلابن حنبل: إذا أصبح ولم يوتر؟ قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة.۲

وتقدّم في الباب ۳۹ و ۴۸ و ۵۶ و۵۷من أبواب المواقیت والباب ۲۵ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ويأتي في الباب ۱۰من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.

۱۰ - باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس۳

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعاً، عن أبي عوانة، قال سعيد: حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة.۴

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي، قال: أوتِر ولو نصف النهار إذا نسيت....۵

۳.إبن أبي شيبة بإسناده: عن أبي سلمة، قال: من فاته جزؤه من الليل فقضاه قبل أن تزول الشمس، فقد أدرك.۶

وتقدّم فی الباب ۳۹ و ۴۸ و ۵۶ و۵۷ من أبواب المواقیت والباب۹ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.

۱۱ - باب أنّ من فاتته فريضة من الخَمس واشتبهت وَجَبَ أن يصلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وَجَبَ عليه القضاء حتّى يغلب على ظنّه الوفاء۷

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن حمّاد؛ في رجل نسي صلاةً واحدة من صلاة النهار، ولا يدري أيتهنّ التي نسي، قال: يصلّي الغداة، ثمّ الظهر، ثمّ العصر، كلّ صلاة منهنّ بإقامة. وإن نسي صلاةً من صلاة الليل ولا يدري أيّتهنّ هي، فليُصلِّ المغرب بإقامة، والعشاء بإقامة. فإن كان الذي لا يدري أيّتهنّ

1.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۴ الرقم۳۷۳.

2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۵۳ الرقم۳۰۰.

3.. وسائل‌الشیعه: ج۸ ص۲۷۲.

4.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۱۵ ح۱۴۰، سنن النسائي: ج۳ ص۲۲۱ ح۱۶۰۰، سنن الدارمي: ص۳۷۱ ح۱۶۱۹، مسند ابن حنبل: ج۴۰ ص۳۱۶ ح۲۴۲۶۹.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰ ح۴۵۹۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸۳ ح۶۸۵۸ وفيه"لا تدَع وترك ولو بنصف النهار".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۹ ح۴۸۲۰.

7.. وسائل‌الشیعه: ج۸ ص۲۷۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1758
صفحه از 396
پرینت  ارسال به