۶ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات، فيقضى صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة۱
۱.عبد الرزّاق: عن الثوري، قال: من نسي صلاة في الحضر فذكر في السفر صلّى أربعاً، وإن نسي صلاة في السفر ذكر۲ في الحضر صلّى ركعتين.۳
وروي عن"حمّاد۴" وعن"الحسن۵" وعن"ابراهيم۶" وعن"مالك۷" وعن"أبي حنيفه۸" وعن"ابن حنبل۹" وعن" محمّد بن الحسن۱۰" كلّها نحوه.
۲.الشافعي: إذا رقد رجل عن صلاةٍ في سفر أو نسيها فذكرها في الحضر، صلّاها صلاة حضر، ولا تجزيه عندي إلّا هي؛ لأنّه إنّما كان له القصر في حال فزالت تلك الحال، فصار يبتدئ صلاتَها في حالٍ ليس له فيها القصر.۱۱
۳.ابن المنذر النيسابوري - فيمن نسي صلاةً في سفر فذكرها بعد قدومه في الحضر -:... قالت طائفة: يصلّيها أربعاً، هكذا قال الأوزاعي.۱۲
۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن الحسن، قال؛ في رجل نسي صلاة الحضر حتّى ذكرها في السفر، قال: يصلّيها صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في سفر ثمّ ذكرها في الحضر صلّى صلاة الحضر.۱۳
1.. وسائلالشیعه: ج۸ ص۲۶۸.
2.. کذا، والأولی: «فذکر».
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۳ ح۴۳۸۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۶ ح۴۸۱۲ كلاهما نحوه.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۴ ح۴۳۹۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۶ ح۴۸۱۳.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۵ ح۴۸۰۹ وص۵۲۶ ح۴۸۱۱.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۶ ح۴۸۱۰.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۱۸.
8.. المجموع: ج۴ ص۳۷۰.
9.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۸ الرقم۵۲۸.
10.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۸.
11.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۶۱.
12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۹.
13.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۹.