163
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري وقتادة، قالا: يقضي صلاة يومه وصلاة ليله إذا لم يعقل.۱

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: إذا غُلب المريض على عقله ثمّ أفاق، فليُصلِّ ما فاته إذا عقل صلاته كلّ يوم وليلة كذلك.۲

۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع؛ والذي يأخذ به الناس: الذي يُغمى عليه أيّاماً لا يقضي إلّا صلاة يومه الذي أفاق فيه؛ مثل الحائض، والذي يُغمى عليه يوم واحد يقضي صلاة ذلك اليوم.۳

وروي عن "الحكم۴" نحوه.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يقول: إذا أُغمي على رجل صلاتين لم يُعِد، وإذا أُغمي عليه صلاة واحدة أعادها.۵

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي مجلز، قال: قيل لعمران بن حصين: إنّ سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع كلّ صلاة مثلها، فقال عمران: ليس كما قال، يقضيهنّ جميعاً.۶

۷.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنّه أُغمي عليه - قال وكيع: أراه قال: - شهراً، فصلّى صلاة يومه.۷

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء وطاووس ومجاهد؛ أنّهم قالوا في المغمى عليه: يقضي صلاته كما يقضي رمضان.۸

وروي عن"ميمون۹" نحوه.

۹.ابن حزم - في المغمى عليه -: قال سفيان: يقضي إن أفاق عند غروب الشمس الظهرَ والعصرَ فقط. وقال أبو حنيفة: إن أُغمي عليه خمس صلوات قضاهنّ، فإن أُغمي عليه أكثر لم يقضِ شيئاً.۱۰

۱۰.محمّد بن الحسن بإسناده: عن ابن عمر؛ في المغمى عليه يوماً وليلة، قال: يقضي. قال محمد: وبه

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۹ ح۴۱۵۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۸۰ ح۴۱۵۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۷ ح۶۶۶۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۵ ح۶۶۵۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۵ ح۶۶۵۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۴ ح۶۶۴۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۵ ح۶۶۴۹.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۵ ح۶۶۵۰.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۶ ح۶۶۵۶.

10.. المحلّى: ج۲ ص۲۳۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
162

وروي عن"الزهري والحسن وعامر۱" كلّها نحوه.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، قال: أُغمي عليه أيّاماً فلم يُعِد شيئاً.۲

وروي عن "الضحّاك۳" نحوه.

۷.مالك - في المجنون والمغمى عليه -: إن أُغمي عليه أيّاماً يُفيق، والحائض تطهر، والذمّي يسلم؛ إن كان ذلك في النهار قضَوا صلاة ذلك اليوم، وإن كان في الليل قضَوا صلاة تلك الليلة، وإن كان في ذلك ما يُقضى صلاة واحدة قضوا الآخرة منها.۴

۸.سحنون بإسناده: عن ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد؛ أنّهم قالوافی المغمى عليه: يقضي ما كان في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا يقضي.۵

۹.الشافعي: إذا غُلب الرجل على عقله بعارض جنّ أو عَتَه۶ أو مرض - ما كان المرض - ارتفع عنه فرض الصلاة ما كان المرض بذهاب العقل عليه قائماً؛ لأنّه منهيّ عن الصلاة حتّى يعقل ما يقول... إلّا أن يُفيق في وقتٍ، فيصلّي صلاة الوقت.۷

ويأتي في الباب۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴ - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإفاقة، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم۸

۱.الدارقطني بإسناده: عن يزيد مولى عمّار؛ أنّ عمّار بن ياسر أُغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء۹.۱۰

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۹ ح۴۱۵۴ و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۶ ح ۶۶۵۹ وح۶۶۶۰ وص۴۳۷ ح۶۶۶۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۶ ح۶۶۵۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۶ ح۶۶۵۸.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۹۳ .

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۹۴.

6.. المعتوه: المدهوش من غیر مَسّ جنون. والمعتوه: المجنون. وقیل: المعتوه: الناقص العقل (لسان العرب: ج ۱۳ ص ۵۱۲ «عته»).

7.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۱۵۳.

8.. وسائل‌الشیعه: ج۸ ص۲۶۴.

9.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۴۵۲ ح۱۸۵۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۷۱ ح۱۸۲۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۴ ح۶۶۴۶.

10.. النصوص التي ذکرناها في هذا الباب وإن کانت لا تدلّ علی الاستحباب، إلّا أنّنا أوردناها لمشابهة مضمونها مضمون نصوص الوسائل.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1726
صفحه از 396
پرینت  ارسال به