«يصلّيها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت».۱
۱۱.البيهقي بإسناده: عن نافع؛ أنّ ابن عمر كان لا يصلّي من أوّل النهار حتّى تزول الشمس، قال: فصلّى يوماً، فسئل عن ذلك؛ وذلك حين طلعت الشمس، فقال: إنّي لم أكن صلّيت ركعتي الغداة.۲
۱۲.سحنون بإسناده: عن إبراهيم، قال: صلِّ المكتوبة متی ما نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت.۳
وروي عن"مالك۴" نحوه.
۱۳.إبن المنذر النيسابوري: اختلفوا فی الوقت الذي یقضي فیه ركعتي الفجر من فاتته، فقالت طائفة: یركعهما بعد صلاة الصبح؛ هذا قول عطاء وطاووس وابن جریج. وفیه قول ثانٍ وهو أن یقضیهما بعد طلوع الشمس؛ فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمّد، وقال مالك: إن شاء قضاهما ضحی الی نصف النهار، وان شاء تركهما ولا یقضیهما بعد الزوال. وممن قال: یقضیهما بعد طلوع الشمس: الأوزاعي والشافعي وأحمد.۵
۱۴.الكوسج: قلتلابن حنبل: إذا فاتته الصلاة؛ نام أو نسي، متى يصلّيها؟ قال: يصلّيها إذا ذكر، وإن كان في الساعات التي نُهي عنهنّ.۶
۱۵.الكوسج: قلتلابن حنبل: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أُقيمت ولم يكن صلّى الركعتين؟ قال: يدخل مع القوم. قلت: متى يقضيها؟ قال: من الضحى.۷
وتقدّم في الباب۱ من هذه الأبواب وباب ۳۵ و ۳۸ و ۳۹ و۶۱و۶۲ من أبواب المواقیت وباب ۱۸و۲۰من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ما یدلّ علیه.
۳ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة۸
۱.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الفارسي، حدّثنا موسى بن عيسى بن المنذر، حدّثنا
1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۲۰ ذيل ح۱۷۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۱۷ ح۴۷۷۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۲ ح۱۱۲۶ وفيهما "إذا نام عن الصلاة، أو نسي صلاة فليصلّ متى ما استيقظ أو ذكر".
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۸۱ ح۴۵۵۹، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۲۸ ح۳۲ مثله.
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۲.
4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰۹ ذيل ح۲۲۰ وفيه" يصلّي الصلاة إذا نسيها ثمّ ذكرها، ليلاً أو نهاراً".
5.. الإشراف علی مذاهب العلماء: ج۲ ص۲۷۵ الرقم۷۶۹ و مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۴ الرقم۳۵۳.
6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۲۹ الرقم۱۲۲.
7.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۲۷ الرقم۲۷۵.
8.. وسائلالشیعه: ج۸ ص۲۵۸.