«فإذا وجدت ذلك فارفع إصبعك السبّابة اليمنى فاطعنه في فخذك اليسرى، وقل: بسم الله؛ فإنّها سِكّين الشيطان».۱
۲.الطبراني: حدّثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا إسحاق بن زريق الراسبي، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز، عن ميمونة بنت سعد؛ أنّها قالت: أفتِنا يا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلّى؟ قال:
«ينصرف ثمّ يقوم في صلاته حتّى يعلم كم صلّى؛ فإنّما ذلك الوسواس يعرض له فيُسهيه عن صلاته».۲
۳.يحيى الليثي: عن مالك؛ أنّه بلغه أنّ رجلاً سأل القاسم بن محمّد، فقال: إنّي أهِمُ في صلاتي، فيكثر ذلك عليّ! فقال القاسم بن محمّد: اِمضِ في صلاتك، فإنّه لن يذهب عنك حتّى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي.۳
وتقدّم في الباب ۱۶ من أبواب الذكر ما يدلّ عليه.
۳۲ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما۴
۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا حجّاج، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله ابن مسافع، أنّ مصعب بن شيبة أخبره، عن عتبة بن محمّد بن الحرث، عن عبد الله بن جعفر، أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«من شكّ في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلّم».۵
وروي عن"أبي سعيد۶" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.أبو داود: حدّثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد، أنّ
1.. المعجم الكبير: ج۱ ص۱۹۲ ح۵۱۲، نوادر الأُصول: ج۴ ص۲۹، مسند البزّار: ج۶ ص۳۲۷ ح۲۳۳۷ نحوه.
2.. المعجم الكبير: ج۲۵ ص۳۷ ح۶۷.
3.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۰۰ ح۳، الحجة علی أهل المدینة:ج۱ ص۲۲۹.
4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۵۰.
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۷۱ ح۱۰۳۳، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۱۰ ح۵۹۷ وج۲ ص۵۴ ح۱۱۷۲، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۸۰ ح۱۷۵۲ وص۲۸۵ ح۱۷۶۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷۵ ح۳۸۲۱.
6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۲ ح۳۹۶ وفيه"إذا صلّى أحدُكم فلم يدرِ كيف صلّى، فليسجد سجدتينوهو جالس".