141
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

فسجدهما، ثمّ قام، فإذا استوى قائماً انحطّ لسجدتي الثانية، ثمّ كذلك حتّى يفعل ذلك أربع مرّات، ثمّ يتشهّد، ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو.۱

۵.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يشكّ في السجدة أو التشهّد أو نحو ذلك من صلاته ما لم تكن ركعة تامّة: فإنّه يقضي ما شكّ فيه من ذلك، ويسجد لذلك أيضا سجدتي السهو؛ فإنّهما تصلحان بإذن الله ما كان قبلهما من نسيان.۲

وتقدّم فی الباب ۱۴ من أبواب السجود والباب ۷ و ۹ من أبواب التشهّد ما يدلّ عليه..

۲۷ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ وعدم وجوب شيء لذلك۳

۱.الطبراني: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عزيز، قال: نا غسّان بن الربيع، قال: نا موسى بن مطير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: شكوت إلى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم السهو في الصلاة، قال صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا صلّيتِ فرأيت أنّك قد أتممت صلاتك وأنت في شكّ، فتشهّدي وانصرفي، ثمّ اسجدي سجدتين وأنت قاعدة، ثمّ تشهّدي بينهما وانصرفي».۴

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: إذا كان شكّه بعد الانصراف، فلا بأس عليه، وإذا شكّ أصلّی أم لا؛ فإن كان في وقت أعاد، وإن ذهب لم يُعد.۵

۳.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا انصرفت من صلاتك فعرض لك شكّ في وضوء أو صلاة أو قراءة، فلا تلتفت، قال محمّد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.۶

۲۸ - باب جواز إحصاء الركعات بالحَصي والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك۷

۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيحصي الصلاة المكتوبة بالحصى والخطوط؟ قال: لا بأس.۸

وتقدّم في الباب ۶۱ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ما يدلّ عليه.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۰.

2.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۴۹ ح۱۷۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۴۶.

4.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۳۴۵ ح۴۳۹۲.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۸ ح۳۵۱۹.

6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۶۸ ح۱۷۹.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۴۷.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۹ ح۳۵۶۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
140

"أحمد۱" كلّها مثله.

۳.ابن المنذر النيسابوري: قال قتادة: يُعيد سجدتي السهو؛ يعني في رجل سها في سجدتي السهو.۲

۴.سحنون: عن عبد الرحمن بن القاسم، قال مالك: ليس في سجدتي السهو سهو. قال: وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدرِ أواحدة سجد أو اثنتين؛ أنّه يسجد أُخرى؛ لأنّ واحدة قد أيقن بها، ولا شيء عليه غير ذلك، ويتشهّد ويسلّم ولا يسجد لسهوه سجدتي السهو.۳

۵.أبو داود: سمعت أحمد؛ سأله رجل عمّن سجد سجدتي السهو مرّتين، قال الرجل: أيّ شيء علينا؟ قال أحمد: أيّ شيء عليكم! زدتم في صلاتكم شيئاً. ولم يأمره بإعادة.۴

۲۶ - باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو۵

۱.ابن المنذر النيسابوري: سئل الأوزاعي عمّن نسي التشهدين كليهما، فقال: يسجد أربع سجدات، قاله في الرجل ينسى التشهّد، قال: إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهّد تشهّداً آخر، وسجد سجدتين لسهوه الأوّل، وإن نسي ذلك حتّى ينصرف سجد أربع سجدات.۶

۲.ابن المنذر النيسابوري: عن مكحول؛ في الرجل يصلّي فينسى من صلاته ركعة أو سجدة: يصلّيها متى ذكرها، ويسجد سجدتي السهو.۷

۳.ابن المنذر النيسابوري: عن الليث بن سعد؛ في الرجل يسهو في ثلاث ركعات في صلاته لا يسجد لكلّ ركعة إلّا سجدة: أنّه يعيد تلك الركعات الثلاث بسجودها كاملاً، ثمّ يسجد سجدتي السهو.۸

۴.ابن المنذر النيسابوري: قال الحسن؛ في رجل يصلّي أربع ركعات ويسهو أن يسجد لشيء منهنّ، ثمّ ذكر وهو جالس في الرابعة، قال: يسجد ثمان سجدات وتجزئه صلاته، فإن فعل ذلك جاهلاً متعمّداً، فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأُولى فسدت صلاته واستقبل. قال حميد بن عبد الرحمن: والذي تركها ساهيا ثمّ ذكر وهو جالس، فإنّه يقوم، فإذا استوى قائماً انحطّ لسجدتي الأُولى

1.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۱ الرقم۳۸۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۲۰.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۲۰.

3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۱.

4.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۱ الرقم۳۹۰.

5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۴۴.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۱.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۸.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1673
صفحه از 396
پرینت  ارسال به