فسجدهما، ثمّ قام، فإذا استوى قائماً انحطّ لسجدتي الثانية، ثمّ كذلك حتّى يفعل ذلك أربع مرّات، ثمّ يتشهّد، ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو.۱
۵.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يشكّ في السجدة أو التشهّد أو نحو ذلك من صلاته ما لم تكن ركعة تامّة: فإنّه يقضي ما شكّ فيه من ذلك، ويسجد لذلك أيضا سجدتي السهو؛ فإنّهما تصلحان بإذن الله ما كان قبلهما من نسيان.۲
وتقدّم فی الباب ۱۴ من أبواب السجود والباب ۷ و ۹ من أبواب التشهّد ما يدلّ عليه..
۲۷ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ وعدم وجوب شيء لذلك۳
۱.الطبراني: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عزيز، قال: نا غسّان بن الربيع، قال: نا موسى بن مطير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: شكوت إلى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم السهو في الصلاة، قال صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا صلّيتِ فرأيت أنّك قد أتممت صلاتك وأنت في شكّ، فتشهّدي وانصرفي، ثمّ اسجدي سجدتين وأنت قاعدة، ثمّ تشهّدي بينهما وانصرفي».۴
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: إذا كان شكّه بعد الانصراف، فلا بأس عليه، وإذا شكّ أصلّی أم لا؛ فإن كان في وقت أعاد، وإن ذهب لم يُعد.۵
۳.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا انصرفت من صلاتك فعرض لك شكّ في وضوء أو صلاة أو قراءة، فلا تلتفت، قال محمّد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.۶
۲۸ - باب جواز إحصاء الركعات بالحَصي والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك۷
۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيحصي الصلاة المكتوبة بالحصى والخطوط؟ قال: لا بأس.۸
وتقدّم في الباب ۶۱ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ما يدلّ عليه.
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۰.
2.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۴۹ ح۱۷۱.
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۴۶.
4.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۳۴۵ ح۴۳۹۲.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۸ ح۳۵۱۹.
6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۶۸ ح۱۷۹.
7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۴۷.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۹ ح۳۵۶۵.